رئيس التحرير
عصام كامل

"المفوضين" توصي بإلغاء قرار إلزام شركات السيارات بحصولها على موافقة تغيير الشاسيه

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أوصى تقرير قضائي لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للمرور فيما تضمنه من إضافة شرط موافقة الشركة المنتجة لماركة السيارة، التي يتم إحلال وتغيير الشاسية لها، حتى تتمكن الشركة من ترخيص الشاسيه الذي تنتجه مصانعها.


واستند التقرير، الذي أعده المستشار مصطفى زهران، وكيل مجلس الدولة، وإشراف المستشار محمد ربيعي، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى نص المادة 235 من قانون المرور والذي تضمن " أن تغيير قاعدة السيارة يكون بمعرفة المصنع المنتج أو إحدى الجهات المعتمدة والمتمثلة في وزارة التجارة والصناعة".

وأوضح التقرير أن الشركة المدعية من الشركات المرخص لها من هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة ومقيدة بالسجل الصناعى برقم 29947 لسنة 2003 ومرخص لها بتصنيع سيارات نقل للشركة، فمن ثم صراحة نص اللائحة التنفيذية يشير أن جهة الاعتماد في عند تغيير الشاسيهات هي وزارة التجارة والصناعة وأنها الجهة المختصة بتحديد شروط الاعتماد.

وأشار إلى أن تعديل شروط الاعتماد والترخيص التي أصدرتها الإدارة العامة للمرور ممثلة في موافقة الشركة المنتجة، تضمنت مخالفة صراحة لنص اللائحة التنفيذية من قانون المرور والتي اشترطت أن يكون تغيير الشاسية إما بموافقة الشركة المنتجة أو وزارة الصناعة، مما يعد معه اشتراط موافقة المصنع المنتج للسيارة هو تعسف من جهة الإدارة من شأنه الإضرار بالشركة المدعية والتأثير سلبًا على الصناعة المصرية.

وأكد التقرير أن تلك الشاسيهات لا تصنع في مصر وأن الشركات المنتجة لم تتقدم بطلب لحماية ملكيتها الفكرية عن تلك النماذج من الشاسيهات التي تنتجها الشركة، كما أن هذه الشاسيهات مطابقة للمواصفات الفنية.

"المفوضين" توصي بتعيين معيد بجامعة أسيوط: الموافقة الأمنية ليست شرطا


وأختتم التقرير، أن تذرع جهة الإدارة بإصدارها للقرار محل الدعوى لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركات المنتجة للسيارات فإن مردود ذلك أن المشرع وضع سُبلا لتسجيل وحماية التصاميم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وحدد الجهات المختصة بمنح تراخيصها وسبل الطعن عليها، مما يظهر معه عدم اختصاص الإدارة العامة للمرور بنظر اية مسألة من تلك المسائل.
الجريدة الرسمية