رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

لجنة برلمانية تؤجل حسم ضم العاملين على الصناديق الخاصة لموازنة الدولة

جبالي المراغي رئيس
جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة

قررت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، إرجاء التصويت على مشروع قانون ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، المقدم من الدكتور محمد فؤاد، والنائب إيهاب عبد العظيم، ليتم التصويت عليه باجتماع اللجنة غدا الإثنين، قبل إحالته للجلسة العامة.


وأوضح المستشار أحمد حسين، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع القانون يهدف إلى نقل العاملين على حساب الصناديق بالجهاز الإداري للدولة إلى حساب الموازنة العامة للدولة واستقطاع نسبة من موارد تلك الصناديق لصالح الخزانة العامة للدولة تخصص للأجور والمرتبات، مشيرا إلى تحفظ قطاع التشريع بالوزارة على مشروع القانون بعدما قامت بمراجعته، مستندة إلى أن المادة 128 من الدستور تنص على أن القانون يبين قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولي تطبيقها.

وأوضح ممثل وزارة العدل، أن الدستور أسند إلى المشروع بيان القواعد القانونية التي تتقرر بموجبها على خزانة الدولة من مرتبات المواطنين ومعاشاتهم وتعويضاتهم وإعاناتهم ومكافآتهم، على أن يحدد أحوال الاستثناء منها والجهات التي تتولي تطبيقها، لتهيئة الظروف التي تفي باحتياجاتهم الضرورية وتكفل مقوماتها الأساسية ليقوموا بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعاشها، بما مؤداه أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشروع في هذا النطاق يكون مجافيا أحكام الدستور ومنافيًا لمقاصده إذا تناول هذه الحالة لحقوق بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها.

وتابع في تلاوته رد قطاع التشريع: "ولما كان مشروع القانون محل الدراسة قد نص في مادتيه الأولى والخامسة على نقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى حساب الموازنة العامة للدولة مع استقطاع نسبة من موارد تلك الصناديق لصالح الخزانة العامة للدولة تخصص للأجور والمرتبات، فإن مؤدى ذلك ضرورة تضمين مشروع القانون قواعد تفصيلية لتحديد مرتبات العاملين المراد نقلهم لحساب الموازنة العامة للدولة، وكذا المعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت المقرر صرفها لهم من الخزانة العامة للدولة اتساقا مع نص المادة ١٢٨ من الدستور".
Advertisements
الجريدة الرسمية