رئيس التحرير
عصام كامل

كيدية البلاغ وعدم توافر الشروط.. «هكذا يحمي البرلمان نوابه من رفع الحصانة».. اللائحة الداخلية للمجلس والدستور حددا الضوابط.. والسيد الشريف يدافع: إجراءاتنا سليمة 100% ولا مجاملة لأحد

فيتو

لا يمر أسبوع داخل البرلمان، إلا وشهد عددا لا بأس به من طلبات رفع الحصانة البرلمانية، المقدمة من النائب العام، أو غيره لمجلس النواب، ولعل هذه الطلبات أغلبها بحق رئيس نادي الزمالك، والتي يتم رفض معظمها مجملا.


بدوره يقوم رئيس البرلمان، بإحالة الأمر إلى اللجنة المختصة بهذا الشأن «لجنة الشئون الدستورية والتشريعية»، والتي غالبا من يكون قرارها بالرفض، استنادا إلى أمرين إما كيدية البلاغ، أو لعدم توافر الشروط اللازمة في مقدم طلب رفع الحصانة.

المجاملات
وأمام بعض الاتهامات للمجلس، بأنه يجامل أعضاءه ولا يتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، دافع السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، عن البرلمان فيما يتعلق بطلبات رفع الحصانة البرلمانية، والتي يرفض البرلمان أغلبها، قائلا: المجلس لا يتأخر في أي شيء، ولكن كل طلب يكون محسوما وفقا للائحة والقانون.

وأكد في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن مثل هذه الأمور تأخذ طريقها القانوني بالعرض على اللجنة المختصة وكذلك الجلسة العامة، والتي يكون لها القرار النهائي، قائلا: الأمور في البرلمان تسير في إطار تنظيمي سليم 100% ولا مجاملة لأحد ولا نسمح أبدا لأي شخص أن يستغل اسم المؤسسة التشريعية في التجاوز إطلاقا.

الإجراءات سليمة
وأكد الشريف، أن كل الإجراءات «سليمة»، متابعا: لدينا رئيس مجلس يتحمل عبئا كبيرا وهو قيمة وقامة قانونية كبيرة ولها كامل احترامها، ومن يتصور غير ذلك فلسنا مسئولين عما يتخيله، لأن رئيس المجلس يعرض كل الأمور من فوق المنصة ولا يعرضه من خلفها، ويكون الأمر في يد النواب وهم أصحاب القرار.

إجراءات رفع الحصانة
وعلى جانب آخر حدد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، آليات رفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب.

وجاء في المادة (113) من الدستور: لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح، إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.

اللائحة الداخلية
أما اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد حددت بابا مستقلا في شأن عضوية النواب، وتحديدًا في الباب الحادي عشر الخاص، حيث أفردت اللائحة في هذه الباب فصلا كاملا عن الحصانة.

حيث تحدثت المادة 355 عن الحصانة الموضوعية والتي تنص على: لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه. أما الحصانة الإجرائية فقد نصت عليها اللائحة في المادة 356: لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها. وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن.

وفي المادة 357 من اللائحة، تم تحديد الجهات التي يخول إليها تقديم طلبات رفع الحصانة البرلمانية، حيث نصت على أن: يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:

أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، ويجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.

قبول الطلب
أما المادة 358 فقد حددت الإجراءات المتبعة في حال قبول طلب رفع الحصانة: يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في المادة 357 من هذه اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء.

وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.

وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

أما المادة 359 من لائحة مجلس النواب، فنصت على: ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.
الجريدة الرسمية