رئيس التحرير
عصام كامل

دفاع متهم بـ «الاستيلاء على أموال الداخلية»: الدعوى ولدت ميتة

فيتو

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 حتى يوليو 2011.
 


واستهل دفاع المتهم السابع بكري عبد المحسن عبد السلام، بأن الدعوى المطروحة أمام المحكمة ولدت ميتة، ولا دليل ثبوت فيها، وكانت التحقيقات التي أجريت بمعرفة قاضي التحقيق من وجهة نظر الدفاع، ضمت أمر إحالة بمسمي "أول القصيدة كفر"، وآية ذلك أن المبالغ لم يتفق عليها في تحديدها، إذا قيل في أمر الإحالة أن المتهم استولى على مبلغ 530 مليون جنيه، وأن المتهم استولي على مبلغ 91 مليونا، إذن مجموع المال بدون الرجوع لجهات رقابية 621 مليونا، ووجه الاتهام للمتهمين بأنهم أضروا بالمال العام بمبلغ قدره مليار و134 مليونا ومن الطبيعي أنه إذا كان المجموع 621 مليونا فهذا هو المال الحقيقي الذي أضر المتهمين به، وليس الرقم الغلامي، والفرق بين الرقمين 532 مليونا، وهذه إحدى التهم المنسوبة إلى كافة المتهمين.

وقال الدفاع: "أنازع والمتهمين ينازعون في كافة وقائع وأركان القضية، وندفع ببطلان أمر الإحالة لمخالفته الواقعة المادية الثابتة بالأوراق وفقا لما هو مسطر تسطيرا صحيحا في مذكرة قاضي التحقيق الذي كيل بمكيالين في توجيه الاتهام وفي استبعاد المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم".

وأضاف: "من المسئول عن صرف المستحق من الحافز أيا كان، هو وزير الداخلية المنوط به ذلك استنادا لمواد قانون الشرطة، والشكل العام في إجراءات الصرف والدورة المستندية تتحرك وفقا لما هو ثابت بالأوراق بأن تعد مذكرات للجهات الطالبة للصرف، ثم مذكرة بالصرف، ترفق بها استمارة الصرف 132 ع ح ويرفق بها كشوف الصرف للجهات التي سيصرف لها الأموال، إما جهات أو أفراد، وفقا للبند الأول لوزارة الداخلية يسمح للوزير بصرف الحافز، فالقضية بنيت على افتراضات، وليست على ثبوت".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

يذكر أن محكمة النقض ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

Advertisements
الجريدة الرسمية