رئيس التحرير
عصام كامل

الدستورية العليا: مجلس الدولة المختص بمنازعات قيد المحامين

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا بأن مجلس الدولة هو المختص بمنازعات قيد المحامين في نقابتهم.


وقررت المحكمة المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، الدعوى رقم 150 لسنة 35 قضائية "دستورية" عدم دستورية نصوص كل مـــــــن الفقــــــرة الثانية من المـــــادة (19)، والفقرة الأخيرة من المادة (33)، والفقرة الأخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما نصت عليه من إسناد الفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة".

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن نصوص المواد (19، 33، 36) المطعون عليها، وإذ أسندت الطعن في قرارات لجنة قيد المحامين، بالنسبة للمحامــــى، طالب القيد بالجدول العـــــام (مادة 19)، وطالــــــــــب القيد في جــــــــدول المحامين أمــــــــام المحاكــــــــم الابتدائية (مادة 33)، وطالب القيد أمام محاكم الاستئناف (مادة 36)، برفض طلب قيدهم، لمحكمة استئناف القاهرة، على الرغم من أن المنازعة في قرارات هذه اللجنة منازعة إدارية.

وأشارت إلى أن المنازعة تتعلق بقرارات إدارية صادرة عن مرفق عام مهنى، يتمتع بقدر من السلطة العامة، وأكدت أن مسلك المشرع، على هذا النحو، يكون مصادمًا لأحكام الدستور، الذي أضحى، بمقتضاه، مجلس الدولة، دون غيره، هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى، ومن ثم تمثل هذه النصوص اعتداءً على استقلال القضاء وانتقاصًا من اختصاص مجلس الدولة، بالمخالفـة لنصـــــــــــوص المـــــــــــواد (94، 97، 184، 190) من الدستور.
الجريدة الرسمية