رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الحكم بأحقية ولاية الدولة المصرية كاملة بتقرير سياستها التنموية في سيناء

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حُكما تاريخيًا أكدت فيه ولاية الدولة المصرية كاملة في تقرير سياستها التنموية في سيناء، وعلى حلم الشعب المصرى في وضع الخطط اللازمة لتعود سيناء إلى الحضن التنموى المصرى بخطط ومعايير منهجية جزءا غاليا عزيزًا يضيف إلى طاقة التنمية وتفتح آفاقا أرحب من خلال جهد بناء يدعم الاقتصاد الشامل لبناء مصر المستقبل وأن شمس التنمية تُشرق عليها.


وأكدت أن خطط الدولة في تملك الأراضى الصحراوية وفقًا لخططها السياسية والتنموية لتتماشى مع الظروف الاقتصادية التي تهب على البلاد وتعيد إليها 930 فدانا، وعلى حرية الدولة في تغيير سياساتها التنموية المتعلقة بأمر تملك الأفراد والجهات الخاصة للأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء من خلال قرار صدر من رئيس مجلس الوزراء حيث أبقت الدولة مقتضى هذا القرار على حق الانتفاع فحسب وحظرت تمليك تلك الأراضي.

وقضت المحكمة برفض إلغاء قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن تقنين وضع يد شركة القنال إنترناشيونال للاستصلاح الأراضي على مسطح 930 فدانًا بمنطقة شرق البحيرات بمحافظة الإسماعيلية لإقامة مشروع لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وهي أرض متاخمة لأرض مخصصة لذات الشركة مساحتها 1250 فدانا، وألزمت الشركة المصروفات.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة، إن النهوض بالثروة الزراعية والثروة الحيوانية وتوفير خدماتها والارتقاء بمستواها بات يمثل ركنًا أساسيًا من اهتمامات الدولة ومحورًا جوهريًا لها، وقد أدرك المشرع أهمية تحقيق هذا الهدف حتى في مجال الأراضي الصحراوية خارج نطاق مرامي الوادي ومن ثم حرص على إصدار القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية متوخيًا فيه هذه الغاية متلمسًا في عباراته الوصول بالأراضي العجفاء وأجوائها الرمضاء إلى مروج خضراء وحقولًا غلباء تسعف رمقها فتتبدل أحوال الخارطة الزراعية للبلاد فتزخرف أراضيها بمساحات خضراء تطغى على سائر ربوعها فتستحيل ناضرة كمنهل لا ينضب.

وأضافت المحكمة أنه على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحكم كونها أمينة على الأراضي الصحراوية أن تكون شغوفة بالمصلحة العامة حال إبرام عقود تملك الأرض للأفراد يكون مُوقدها دومًا أهدافا اجتماعية تعززها خطط سياسية تنموية رسمت الدولة ملامحها وحددت سماتها إعمالا لوجه السياسة الاقتصادية والتنموية للدولة، وإذا كانت مآرب الأفراد نحو تملك أراضي الدولة لا تتغير بتغير الزمان والمكان وتدور حول بواعث شخصية فإن القبول الذي يصدر من الهيئة قد يتغير وتتبدل أحواله بتبدل أحوال وظروف مناحي التيارات الاقتصادية والتنموية التي تهب على البلاد، إذ قد يصدر قبول لطائفة من الأفراد بتملكهم مساحات من أراضي الهيئة في ظل سياسات وموجبات تبرره ثم ينقلب الأمر على خلاف ذلك لطائفة أخرى في حقبة زمنية مختلفة ويصير أمر التملك متعارضًا مع سياسات تنموية مستحدثة حلت محل سابقتها ومن ثم توصد الهيئة هذا الباب ويُرفض طلبهم، بلا غضاضة في ذلك بحسبان أن اعتبارات المصلحة العامة لصيقة بمسألة تنفيذ سياسات الدولة الاقتصادية والتنموية وهذه السياسات بطبيعتها خاضعة لمنطق التغيير الدائم الذي لطالما لا يثبت على حال لكونه يوائم احتياجات الدولة ومتطلباتها التي هي أيضًا بطبيعتها متغيرة.

وأشارت المحكمة أنه لا يسوغ إلقاء اللائمة على الدولة في هذا المسلك ولا تثريب عليها إن هي لم تقبل "إيجاب" صادر من صاحب الشأن بموجب طلب مقدم منه لكونها عدلت مسار سياساتها في تملك الأراضي التي في جعبتها كانعكاس لتغير سياسة الدولة في هذا المضمار فلا يتحدى في هذا الشأن بسابقة موافقتها لطائفة من الأفراد بالتملك في ذات النطاق الجغرافي المرفوض لطائفة أخرى لكون هذا الأمر يجد مردوده في تغير سياسات الدولة التنموية والتي تعتبر قرارات الهيئة كيان لا ينفرط عنها، وترتيبًا على ذلك فإن رفض الدولة الطلب المقدم من أصحاب الشأن لا يستنبط منه بالضرورة إنه إسقاط منها للمشروعية ولا يفسر إنه ضرب من ضروب التعسف في استعمال السلطة أو صورة من صور الانحراف بها ولا يعني البتة أنه تحد منها لقاعدة المساواة في الحقوق بين الأفراد المنتفعين من خدماتها.

وأوضحت المحكمة أنه في مجال تملك الأراضى الصحراوية لا يعول على الطلب المقدم من الأفراد أو الجهات الخاصة الذي لم يصادف قبول للتلويح بمركز قانوني أو حق مكتسب لهم على الأرض موضوع طلبهم بحسبان إن هذا المركز المزعوم لم يولد أصلًا ما دام لم يتلاق مع قبول صريح وليس ضمنيا يتحد معه تحت مظلة موجبات قانونية تظلله، وبالتالي فإن الاعتصام بوجود حق أو مركز قانوني لأصحاب الطلب هو ادعاء.
Advertisements
الجريدة الرسمية