رئيس التحرير
عصام كامل

إرجاء التصويت على إسقاط عضوية سحر الهواري لدور الانعقاد المقبل

فيتو

أرجأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، التصويت على تقرير اللجنة التشريعية في شأن إسقاط عضوية النائبة سحر الهواري، لدور الانعقاد المقبل.


جاء ذلك بسبب غياب النصاب القانوني اللازم لإسقاط العضوية التي تستلزم موافقة الثلثين «نداء بالاسم».

وأكد المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، أن النائبة سحر الهواري لا تمارس عملها والحكم الصادر في شأنها أصبح باتا، وقال النائب: "لا غضاضة في التأجيل لدور الانعقاد المقبل".

يشار إلى أن تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أوصى وجوب إسقاط عضوية النائبة سحر الهواري، لأنها فقدت الثقة والاعتبار، بعد الحكم الصادر في حقها بالسجن لمدة خمس سنوات، للتهرب من سداد الديون بادعاء إفلاسها، في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالي ديون بلغت 238 مليون جنيه.

ورأت اللجنة أنه وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، يجب إسقاط عضويتها، لا سيما وأن محكمة النقض، قبلت طعن النائبة شكلا ورفضته موضوعا.

وأعلن أمس الدكتور على عبد العال، أن البرلمان سوف يناقش تقرير اللجنة في جلسته اليوم، حيث أن إسقاط العضوية يستوجب موافقة ثلثي الأعضاء نداء بالاسم.

وحدد الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان أسباب إسقاط العضوية في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتنص المادة 110 من الدستور على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه".

فيما تنص المادة 389 من اللائحة الداخلية على أنه "في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقــا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.

وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية.

فيما يجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
الجريدة الرسمية