رئيس التحرير
عصام كامل

خلاف حول المادة «29» من قانون الصحافة.. فقيه دستوري: تضع الصحفي في فخ التأويلات أمام القاضي.. «أبو سعدة»: ليس منطقيا تضمين التشريع مواد سالبة للحرية.. قانونيون: تقرير مجلس الدولة غ

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

جدل واسع، أُثير بين الجماعة الصحفية والإعلامية، حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، ولا سيما أن به عددا من المواد يراها البعض بما فيهم نصف أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، مقيدة لحرية الرأي والتعبير ومنتهكة للمكتسبات التي أعطاها الدستور للصحافة والإعلام.


الخلاف حول المادة 29
المادة «29» من التشريع الجديد، تأتي على رأس المواد الخلافية، وبخاصة إنها تندرج تحت المواد العقابية السالبة للحريات، وهو ما اعترض عليه عدد كبير من القانونيين أيضًا، فعلى الرغم من أن مجلس النواب استجاب لملاحظة نقابة الصحفيين المتعلقة بالحبس الاحتياطي، والتزم بالنص الدستوري وعدلها إلى: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد"، إلا أن الاعتراضات اتجهت نحو أنه قانون لتنظيم وحماية الصحافة والمنتمين إليها، من الغريب أن ينص على مادة عقابية، وسط تخوفات من استغلالها مستقبلًا ضد الرأي المعارض.

تفسير واضح
من جانبه قال المستشار محمد نور الدين على، الفقيه الدستوري، إنه يجب على المشرع في المواد المتعلقة بالعقاب والتجريم، تفسير النصوص وتحديدها وتوضيحها تحديدًا لا لبس فيه ولا غموض، وذلك منعًا للتفسيرات الواسعة التي قد تضع الشخص في فخ التفسيرات الواسعة للقضاة.

ضبط المادة 29
وأشار إلى أن المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تنص على: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد"، وتأتي ضمن المواد السالبة للحرية، وكان يجب ضبطها، مؤكدًا أنه من الأفضل أن تكون المواد العقابية مجمعة في تشريع واحد بعيدًا عن قانون الصحافة.

البرلمان سيد قراره
وأكد "نور الدين" أن مجلس النواب سيد قراره، والمواد التي أشار إليها قسم التشريع بمجلس الدولة، وأوضح أن فيها شبهة عدم دستورية غير ملزمة للبرلمان، ورأيه يعد استشاريًا فقط، للبرلمان أن يأخذ به أو يتجاهله.

الالتزام بالنص الدستوري
وبينما قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المادة 29 الخاصة بالعقوبة السالبة للحريات في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بعد تعديل صياغتها جاءت على نفس النص الدستوري من حيث المبدأ، ولكن الغريب أنه لم يترجم ويوضح في القانون.

تجاهل القاعدة الدستورية
وأضاف "أن المحكمة الدستورية أكدت ضرورة تفسير المواد العقابية السالبة للحريات، تفسيرًا محددًا وواضحًا، والبرلمان لم يلتفت لهذه القاعدة" مشيرًا إلى أنه كان من الضروري ألا يتضمن على قانون متعلق بتنظيم الصحافة والإعلام على مواد عقابية، ولا سيما أن قانون العقوبات ينظم هذا الأمر.

الجريدة الرسمية