رئيس التحرير
عصام كامل

«العدل» توضح أسباب تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

حسام عبد الرحيم وزير
حسام عبد الرحيم وزير العدل

أكد المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة التقاضي والعدالة باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية من القوانين الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي المصري بهدف ضمان حقوق المتقاضين والتي تشتمل على احترام حق التقاضي من جانب وتحقيق العدالة الناجزة من جانب آخر.


وأكد أن تعديل بعض مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 تعديل جزئي لا يفي بالغاية المطلوبة خاصة في ضوء جهود الدولة المبذولة في سبيل القضاء على إشكالية بطء التقاضى التي أثقلت كأهل المتقاضين، وليس أدل على ذلك من اتجاه الكثير من الأشخاص داخل الدولة مؤخرا إلى ترك ساحات المحاكم وتسوية المنازعات التي تنشأ فيما بينهم عن طريق وسائل بديلة كالتحكيم والتوفيق والوساطة، وهو ما يدلل على فقدان المواطنين للثقة في الوصول إلى العدالة الناجزة بإتباع الإجراءات القانونية التي يتضمنها قانون المرافعات.

وأضاف أن نظام التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة خاليا من ثمة قانون إجرائي ينظم إجراءات التقاضى أمام تلك المحاكم على الرغم من مرور أكثر من 46 عام على إنشائها بموجب أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة، فضلًا عن إساءة البعض لاستعمال الحق في التقاضي وما يرتبط به من إجراءات.

وأوضح أنه في ظل ثبات الهيكل الرئيسي لقانون المرافعات المدنية والتجارية والذي تم وضعه منذ ما يزيد على 50 عامًا، وكذلك ما كشفه الواقع العملي من عدم ملائمة الإجراءات التي يتضمنها القانون المذكور لمعالجة ظاهرة البطء في التقاضي، ومع التطور التقني الذي طرأ على المعاملات المدنية والتجارية، واصطدام القائمين على القضاء بخلو النصوص القانونية القائمة من تنظيم إجراءات التقاضي في الكثير من الحالات المعروضة أمامهم بما يتماشى مع الطبيعة الخاصة بها ـ

وأشار إلى أن الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي ترى أنه ليس هناك بد من إحداث ثورة شاملة في تنظيم إجراءات التقاضي في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية أمام المحاكم عن طريق وضع تشريع جديد شامل لتنظيم تلك الإجراءات بما يكفل تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية المبتغاة.

وأضاف أن التعديل يهدف إلى سد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضي خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، وبما استجد من حالات أفرزها الواقع العملي بالمحاكم.

وتابع: "كما تكفل التعديلات الجديدة تحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية على نحو لا يؤثر على احترام حرية التقاضي وكفالة حقوق الدفاع، فضلا عن مواكبة التطور التقني الذي شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية والتجارية والمطالبة بالحقوق الناشئة عنها وإثباتها وتبادل الإدعاءات في شأنها".

وقال أن من ضمن أهداف التعديلات الجديدة العمل على تفعيل التوجه الحديث في التشريعات المدنية والتجارية والإدارية الإجرائية بشأن التأكيد على الدور الإيجابي للقاضي وتفعيل ذلك الدور بما يضمن سير الدعوى وما يتعلق بها من أدلة على نحو يؤدي إلى الوصول إلى تحقيق العدالة.

وأشار إلى أهمية تنقية القوانين الإجرائية والتشريعات الخاصة بالمرافعات المدنية والتجارية والإدارية من النصوص الإجرائية التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملائمتها للواقع العملي، أو وجود ثغرات بشأنها أدت إلى إفراغها من مضمونها وعدم تحقق الأهداف التي صيغت من أجلها، والعمل على إغلاق أبواب التحايل وإساءة استعمال حق وإجراءات التقاضي بما في ذلك الطعن على الأحكام وعرقلة تنفيذها.
الجريدة الرسمية