رئيس التحرير
عصام كامل

التموين تكشف ضوابط تصدير جلود الحمير للخارج

 وزارة التموين
وزارة التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان، تلقيها القرار الوزاري رقم 692 لسنة 2012 الذي أصدره المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق يكشف من خلال 4 مواد عن ضوابط تصدير جلود الحمير وقيمة رسم الصادر.


وجاء بالمادة الأولى من القرار أنه يستثني جلود الحمير من حظر التصدير الوارد بالقرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011 المشار إليه في حدود كمية مقدارها 8000 جلد حمار سنويا على أن تصدر الموافقات التصديرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة لكل رسالة على حدة وفي حدود الحصة السنوية.

وأوضحت المادة الثانية من القرار فرض رسم صادر على الأصناف الآتية من جلود الحمير وتتضمن جلد الحمير الخام 50 جنيها وجلد الحمار المحنط 30 جنيها.

أما المادة الثالثة من القرار الوزاري جاء فيها "تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإخطار قطاع التجارة الخارجية بصفة دورية وفورية بصورة من الموافقات التصديرية التي يتم إصدارها على أن يقوم قطاع التجارة الخارجية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمتابعة وإحكام الرقابة على ما يتم تصديره في حدود الحصة المسموح بها سنويا".

وذكرت المادة الرابعة من القرار بالنشر في جريدة الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الجريدة الرسمية