رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل إنذار "الشفافية" الليبية لتجميد أموال رجال نظام القذافي بمصر..طرابلس طالبت القاهرة بتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية والحكومة تتقاعس عن التنفيذ..النائب العام تسلم طلب الجماهيرية وكشف بالمتهمين

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار طلعت عبدالله

تقدمت جمعية الشفافية الليبية بإنذار إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله لتجميد أموال المقبوض عليهم من رجال النظام الليبى السابق وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم .

وقد جاء بالإنذار أنه قد قامت الأجهزة الأمنية فى وقت سابق بالقبض على أحمد قذاف الدم المطلوب تسليمه للسلطات الليبية كما قامت كذلك بالقبض على البعض الآخر من المطلوبين للحكومة الليبية من رموز النظام السابق، إلا أن الحكومة المصرية ومكتب النائب العام لم يقوما بإجراء آخر أهم وهو تجميد أموالهم حسب القائمة السابق إرسالها لمكتب النائب العام تتضمن المطلوب تجميد أموالهم .
 
وحيث إن إجراء التجميد لايقل أهمية عن إجراء الضبط بل إنه يزيد عنه فى الأهميه كأولوية أولى نحو رد هذه الأموال للحكومة وللشعب الليبى
ولما كانت الدولتان ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الإضافية المنفذة للاتفاقية ولما كانت هذه الاتفاقية تعطى الحق للدول الموقعة عليها فى إرسال طلبات التجميد والمصادرة مابين الدول الأطراف فيها ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الاسترداد.

ووفقًا لنصوص المادة 3 فإنه تنطبق هذه الاتفاقية، وفقًا لأحكامها، على منع الفساد والتحري عنه وملاحقــة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة وفقًا لهذه الاتفاقية.

كما تنص المادة 46 فقرة 8 على أنه لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة السرية المصرفية. والفقرة 22 من ذات المادة على أنه لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضًا متصلاً بأمور مالية.

وأضاف الإنذار أنه تنص المادة 53 على كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية أو لتثبيت ملكية تلك الممتلكات؛ أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعالا مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم؛ أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها أو لسلطاتها المختصة، عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة، بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية، باعتبارها مالكة شرعية لها .

أما عن آليات استرداد الممتلكات فإن المادة 54 تنص على أن كل دولة طرف، أن تقوم من أجل تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملاً بالمادة 55 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية أو ارتبطت به وفقا لقانونها الداخلي، اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف أخرى؛ اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة، عندما تكون لديها ولاية قضائية، بأن تأمر بمصادرة تلك الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي بشأن جرم غسل أموال أو أي جرم آخر يندرج ضمن ولايتها القضائية أو من خلال إجراءات أخرى يأذن بها قانونها الداخلي؛ النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون إدانة جنائية في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات أخرى مناسبة.

وقد أفاد أيضًا أنه على كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بناء على طلب مقدم عملا بالفقرة 2 من المادة 55 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي، اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة في الدولة الطرف الطالبة يوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة؛ اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على طلب يوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة؛ النظر في اتخاذ تدابير إضافية للسماح لسلطاتها المختصة بأن تحافظ على الممتلكات من أجل مصادرتها، مثلا بناء على توقيف أو اتهام جنائي ذي صلة باجتياز تلك الممتلكات .

وأكد الإنذار أنه فى مجال التعاون الدولى لأغراض المصادرة تنص المادة 55 على الدولة الطرف التي تتلقى طلبًا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرّم وفقًا لهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك الأمر موضع النفاذ في حال صدوره؛ أو أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة 1 من المادة 31 والفقرة 1 من المادة 54 من هذه الاتفاقية، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب، طالما كان متعلقا بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 موجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب؛ إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عملًا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة .

وأكد الإنذار أنه على ضوء ماسبق فإنه يجوز للجماهيرية الليبية التقدم بطلب إلى الحكومة المصرية لتجميد ومصادرة وإرجاع الأموال الليبية الموجودة فى مصر والمدرجة فى الكشف السابق إرساله إلى سيادة النائب العام وذلك تنفيذًا للاتفاقية المذكورة الموقعة عليها البلدان والمعمول بها فى كلا الدولتين كقانون من قوانينهما مما يكون معه والأمر كذلك حق الطالب فى توجيه هذا الإنذار إلى النائب العام المصرى .

الجريدة الرسمية