رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر حيثيات حكم "القضاء الإدارى" بالسماح لخريجى الشريعة والقانون بالتعيين "مندوبين مساعدين" بمجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر بالسماح لخريجى الشريعة والقانون ممن تجاوزوا سن "25 عاما" بالتعيين فى وظيفة "مندوب مساعد" بمجلس الدولة، وتسليم مقيم الدعوي ملفا للتقدم لشغل الوظيفة دفعة 2012 المعلن عنها.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المادة (33) من دستور جمهورية مصر العربية الحالى تنص على.. "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم فى ذلك".

كما تنص المادة (64) منه على.. "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضافت الحيثيات أن مفاد ما تقدم أن الدستور المصرى أكد على مبدأ المساواة بين المواطنين لا تمييز بينهم بما فى ذلك الحق فى العمل الذى تكفله الدولة على أساس العدالة وتكافؤ الفرص، وتتيح الوظائف العامة لمواطنيها على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة.

ولما كان هذا المبدأ يتحقق فى التقدم لشغل هذه الوظائف أيا كانت دون اشتراط التعيين فيها، والذى يتم حسب الشروط والقواعد التى تضعها الجهة الإدارية فيمن يعين لديها، إذ أن هناك تفرقة بين التقدم لشغل الوظيفة العامة كحق من الحقوق الدستورية، والتعيين بها بعد استيفاء الشروط المقررة قانونا.

وتابعت الحيثيات أن الظاهر من الأوراق أن المدعى حاصل على درجة الليسانس فى الشريعة والقانون من جامعة الأزهر، فرع طنطا دور مايو 2012 بتقدير عام "جيد جدا" بنسبة مئوية 84,16%، وتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة حسب الإعلان رقم 1 لسنة 2013، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن تسليمه ملف التقدم لشغل هذه الوظيفة لعدم استيفائه شرط السن الوارد بالإعلان من حيث اشتراط ألا يتجاوز سن المتقدم خمسة وعشرين سنة ميلادية، فى تاريخ آخر موعد لسحب الملف.

وقالت الحيثيات إن التقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة حق دستورى أصيل شأنه فى ذلك شأن التقدم لشغل سائر الوظائف العامة، وهو يعد بمثابة إجراء من إجراءات التمكين من التقدم للوظيفة، وأن الأمر فى هذا المقام لا يتعلق بقرار التعيين فى الوظيفة المشار إليها باعتبار أن التعيين يعد مرحلة لاحقة على التقدم لشغل الوظيفة ومستقلا عنها.

كما أنه لا يجوز حرمان المواطن بأى حال من الأحوال من التقدم لشغل أي وظيفة، فضلا عن أن القضاء للمدعى بطلباته ليس مؤداه انطباق كافة شروط الإعلان المذكور عليه، ولا يعطيه فى ذات الوقت أى حق فى شغل هذه الوظيفة، وذلك لأن مدى انطباق شروط شغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة على المدعى من عدمه مرجعه إلى المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه بالامتناع عن تسليمه ملفا للتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها صدر، بحسب الظاهر، مخالفا لصحيح حكم القانون.

الجريدة الرسمية