رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على الفئات المحرومة من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور صـلاح الدين فــوزي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق – جامعة المنصورة عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد الفئات المحرومة من الترشح في الانتخابات الرئاسية


وأوضح أن الفئات الآتية تحرم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية وهي:

المحجور عليه وذلك طيلة مدة الحجر.

المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي

من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل

من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، وهذا القانون عُدِّل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 وتضمنت مادته الأولى أن يعد مرتكبًا لجريمة الغدر كل من كان موظفًا عامًا وزيرًا أو غيره، وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات

من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية (جرائم الانتخاب).

من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس، لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية، أو لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

وأكد أن يكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 5، 6، 7، 8 لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين 3، 4 لمدة ستة سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

وأوضح أنه لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.
الجريدة الرسمية