رئيس التحرير
عصام كامل

تعديلات الإجراءات الجنائية لا تبيح المحظور دستوريًا.. «تقرير»

فيتو

أثارت المادة ٤٥ من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بالسماح لمأمور الضبط القضائى بدخول المنازل، ردود فعل واسعة حيث اعتبر مجلس الدولة الذي يراجع مشروع القانون كلمة "الضرورة" الواردة بالقانون، لفظا مطاطا وبالتالى تكون ذريعة لاقتحام الحياة الخاصة ودخول المنازل في أي وقت مما يهدد حرية المواطنين.


من جانبه، حذر أسامة أبو ذكرى المحامى من تلك المادة، معتبرها أنها باب خلفى تعطى الحق لمأور الضبط القضائى في اقتحام الحياه الخاصة دون انتظار حكم قضائى أو ذن مسبق صادر من النيابة العامة، واصفا تلك المادة، بأنها «حملت في ظاهرها الرحمة وفى باطنها العذاب» حيث نصت على السماح بدخول مأمور الضبط القضائى وتفتيش المنازل في حالة الضرورة، بالإضافة إلى الحالات المقررة طبقا للقانون.

وأشار أبو ذكري إلى أن تلك الكلمة مطاطة يجب أن تتضمن منعا باتا لدخول المنازل بدون إذن قضائى فقط، لأن عبارة "الضرورة " تفتح الباب لخرق الحريات الخاصة المكفولة بالدستور.

من جانبه، قال مصدر قضائي بمجلس الدولة، إن قسم التشريع اعترض على المادة 45 في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بدخول مأمور الضبط القضائى المساكن بإذن قضائى مسبب، لافتا إلى أنه رغم إرسال القانون إلى الحكومة بعد مراجعته إلا أن القسم طلب تعديل للمادة التي تنص على أنه: «لا يجوز لمأمورى الضبط القضائى دخول المساكن، بغير إذن قضائى إلا في ثلاث حالات، هي طلب المساعدة من الداخل أي في حالة استغاثة شخص تعرض لخطر داخل منزله، والخطر أي في حالات سقوط المنازل أو الزلازل والحرائق غيرها من الخطر الذي يتعرض له الأشخاص، وحالة الضرورة».

وأضاف المصدر بأن عبارة «في حالة الضرورة» تعتبر مطاطية وتخالف المادة ٥٨ من الدستور، والتي قصرت الدخول بغير إذن قضائي لسلطات الضبط القضائي على حالتي "الاستغاثة من الداخل والخطر"، وهنا يجوز لمأمور الضبط القضائي اقتحام المنزل، لدرء الخطر عن الأشخاص ومساعدة المستغيث.

وعن سبب اعتراض القسم على هذه المادة، قال المصدر: إن القسم يخشى ترك عبارة "في حالة الضرورة" مفتوحة بدون تحديد، مما يتسبب في استخدامها من قِبل سلطات الضبط القضائي كل حسب رأيه واعتبارها حجة لدخول المسكن، منوها بأن هناك من يرى أن الضرورة باقتحام المنازل سببها للقبض على المتهم ويعتبر ذلك من الضروريات، وآخر يقتحم المنزل لشكه في وجود ممنوعات داخله ويعتبر ذلك من الضروريات.

وتابع: «إن القسم طلب إبقاء المادة كما جاءت في الدستور بنصها على أنه: «لا يجوز لمأمور الضبط القضائي اقتحام المساكن إلا بأمر قضائي مسبب وفي حالة الاستغاثة فقط، والخطر» وحذف عبارة «في حالة الضرورة» من النص.
الجريدة الرسمية