رئيس التحرير
عصام كامل

«العدل» تدرس تغليظ عقوبة الزواج المبكر إلى السجن المشدد

وزارة العدل
وزارة العدل

يعكف قطاع التشريع بوزارة العدل على دراسة مشروع قانون يجرم الزواج المبكر لمن هم أقل من سن الـ18 عاما الذي أعدته وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان وأرسلته إلى الوزارة.


وقال مصدر قضائي، إن الوزارة تعكف على صياغة مشروع قانون تجريم الزواج المبكر، ووضع العقوبات الرادعة المناسبة لتجريم الزواج المبكر، بما يحفظ كرامة الأطفال ومنع استغلالهم جنسيا، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ثم مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وأوضح لـ"فيتو" أن العقوبات الرادعة لتجريم الزواج المبكر تجعل ارتكابه جناية يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد والغرامة معا.

وأكد أن وزارة العدل حريصة على سرعة الانتهاء من صياغة القانون الذي سيتضمن تعريف الزواج المبكر، واعتبار الزواج المبكر لأقل من 18 عاما هو اتجار جنسي، وكذلك عنف جنسي ضد المرأة، بالإضافة إلى شمول العقوبة لكل من شارك وتورط في ارتكاب الجريمة، وأبرزهم ولي الأمر، والمأذون أو المحامي المسئول عن توثيق عقد الزواج وكل من شارك في ارتكاب تلك الجريمة.

وتابع :"كما سيتطرق القانون الجديد أيضا إلى المشكلات التي تعود على الفتيات من الزواج المبكر، مثل المشكلات الصحية والنفسية، فضلا عن زيادة عدد الوفيات لحديثي الولادة، وكثرة الإنجاب".

وأشار إلى أن وزارة العدل اتخذت أيضا من جانبها عدة إجراءات أخرى من شأنها القضاء على مسألة التلاعب في الزواج المبكر أو زواج القاصرات من خلال تعديل لائحة المأذونين، وإعداد قانون جديد ينظم عمل المأذونين، والمقرر أن يناقش بمجلس النواب خلال دورة الانعقاد الثالث.

وأكد أن هذه التعديلات الجديدة تقوم بإلغاء اعتماد المأذون على شهادة تسنين الزوجة قبل عقد الزواج، لافتا إلى أن المأذون كان إما يعتمد على شهادة التسنين أو بطاقة الرقم القومي، وكان هذا الأمر مدخلا للمأذون للاعتماد على شهادة التسنين وانتشار مسألة زواج القاصرات.

وتابع: "جاءت اللائحة الجديدة وكذلك مشروع القانون باعتماد بطاقة الرقم القومي لمعرفة سن الزوجين عند الزواج كشرط أساسي لتحرير عقد القران، فيتحقق المأذون من شخصية الزوجين، بالاطلاع على بطاقة الرقم القومي لكل منهما أو الشهادة الطبية المنوه عنها بالفقرة الثانية من المادة 37 ويستند المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقتي الزوجين وجهة صدورهما".

ونصت الفقرة الثانية من المادة 37 على: "وفي الأحوال التي يجوز فيها قبول الشهادة الطبية يجب أن تكون صادرة من مفتش صحة المركز أو مدير المستشفى المركزي وأن تلصق بها صورة فوتوغرافية حديثة لطالب الزواج يختم عليها وعلى الشهادة معًا بخاتم الجهة الرسمية التي صدرت عنها ويوقع عليها الطبيب الذي أجرى تقدير السن ويبصم على الشهادة بإبهام اليد اليمنى للطالب".

الجريدة الرسمية