رئيس التحرير
عصام كامل

«تشريعية البرلمان» تستمع لأساتذة الجامعات حول «الإجراءات الجنائية».. آمال عثمان تحذر من التسرع في التعديلات.. نجل فتحى سرور يفاجئ اللجنة بمخالفات دستورية في القانون..والموافقة على

لجنة الشئون التشريعية
لجنة الشئون التشريعية والدستورية

عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة بهاء أبو شقة، اليوم الثلاثاء، جلسة الاستماع الثانية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور عدد من أساتذة الجامعات من بينهم آمال عثمان وزيرة الشئون الاجتماعية الأسبق، وطارق فتحى سرور نجل رئيس مجلس الشعب الأسبق.


وفى بداية الجلسة، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن كل ما نصبو إليه بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هو أن نصل إلى قانون إجراءات يرسخ ويؤكد كل ما يصبو إليه الإنسان من حرية وشرفه وكرامته والتي لا بد أن تكون موثقة بنصوص دستورية، مؤكدا أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل الدستور الثانى في البلاد. 

٢٧٠ مادة

وأعرب أبو شقة، عن تقديره لأعضاء لجنة الإصلاح التشريعى، التي ساعدت في إعداد مشروع القانون الجديد، موضحا أن جملة التغيير بالقانون بلغت ٢٧٠ مادة من جملة ٥٦٠ مادة هي مواد قانون الإجراءات الحالي.

وأوضح أن مواد القانون محل الاستبدال بلغت ٩٩ مادة، بالإضافة إلى ١٥٠ مادة تم استبدالها خاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة، كما بلغت المواد الملغاة ٢١ مادة، و٤٤ مستحدثة.

وأكد أن العديد من التشريعات القائمة خلال هذه الفترة، أصبحت بالية وعقيمة ومضى عليها سنوات طويلة، ونصوصها في واد ومتطلبات الجماهير في واد آخر، وبالتالى لا بد من نصوص تعمل على تحقيق المحاكمات العادلة والمنصفة بكافة المراحل من الاستدلال وتحقيق وإحالة ومحاكمة.

ولفت أبوشقة إلى أنه جراء هذه الثورة التشريعية لا بد أن نعمل على إعادة "قاضى الإحالة"، في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن الواقع العملى أثبت ضرورة وجود قاضى الإحالة أي بعد انتهاء النيابة العامة من الاستدلالات يقوم قاضى الإحالة بحسم الإحالة إلى المحكمة، حتى يتحقق للمتهم كافة أوجه الدفاع حتى لا يفاجأ بنفسه محال للمحكمة وأثناء الدفاع عنه أمامها تكون آثار الجريمة انتهت.

وأكد أبو شقة على أنه مادامت الدولة تؤسس برغبة قوية وبعقول متفتحة لبناء ديمقراطية، لابد أن يتم تفعيل قاضى الإحالة، خاصة أن القانون الخاص بالإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة ترك أمور الإحالة في يد النيابة العامة.

من جانبها، قالت الدكتورة آمال عثمان، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحديد، يعد مشروعا مهما، نظرا لأنه يرتبط بحرية المواطن.

وأكدت أن نصوص القانون، تتماشى مع قاعدة المتهم برى حتى تثبت براءته، لافتة إلى أن مشروع القانون تناول بكل اهتمام، نقاط دقيقة تتطلب المعالجة والحل، مثل أزمة الأحكام الغيابية وقاضى الإحالة، وإمكانية الحصول عن المتهم، والحبس الاحتياطي.

فترة زمنية
وأضافت: "التمس من اللجنة، منح فترة زمنية كافية لدراسة مشروع القانون، قائلة، نحتاج لدراسة المواد في ضوء القانون القائم والتشريعات الحالية وأحكام النقض".

وأوضحت أن دراسة القانون بشكل متأن يوفر علينا الكثير فيما بعد، حتى لا نتعرض لتعديلات لاحقة، مطالبة أن تكون فترة الدراسة وافية لبعد عيد الأضحى حتى يتم التقدم بتعديلات وافية.

فضفاضة
ورأى الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائي في حقوق عين شمس، ضرورة أن يعاد الانضباط للنصوص الفضفاضة التي يتضمنها قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا على أن النصوص الفضفاضة تؤثر على سير العدالة.

وناشد سالم بضرورة إتاحة الفرصة لأساتذة القانون لإبداء آرائهم مكتوبه وتقديمها للبرلمان بشأن قانون الإجراءات الجنائية لأنه قانون جوهرى ورئيسى.

وقال الدكتور أمين مصطفى، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، إن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية جوهرية وتصب في مصلحة العدالة، لكن الإشكالية في ضمانات التطبيق، مؤكدا على ضرورة الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام، قائلا: "ضمانات التطبيق لتعديلات الإجراءات الجنائية مهمة".

في السياق ذاته، أشاد مصطفى بما نصت عليه التعديلات خاصة بتعويضات الحبس الإحتياطى، مطالبا أن يكون حضور المتهمين وجوبى في استئناف الجنايات وليس بتوكيل مثل الدرجة الأولى.

وقال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هام جدا لأنه يختص بمواد حريات الإنسان وحقوقه، في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، لافتا إلى أنه يمثل الدستور الثانى بالبلاد.

وأضاف أبو سعدة، أن هناك عددا من النقاط المهمة التي يعالجها القانون منها الحبس الاحتياطى والمنع من السفر وتحقيق العدالة الناجزة، وغيرها إلا أنه لا يجب أن يأتى ذلك على حساب ضمانات المتهم، لافتا إلى أن قد يكون هناك شاهد واحد هو دليل البراءة للمتهم.

وأوضح بالنسبة لأزمة الحبس الاحتياطي، فالتجربة تقول، أن هناك تجاوز في المدد، ولابد من وجود حد أقصى للحبس الاحتياطي وان كان ممكن نحددها في بعض القضايا والجرائم أو بدائل للحبس.

وتابع، أيضا حقوق الدفاع أمر مهم، لابد من الاهتمام بها بحي يتم تمكين المتهم بالدفاع عنه نفسه بالأصالة والإنابة. 

إهدار لحقوق المتهم
وأضاف أن الجمع بين سلطة التحقيق والاتهام، إهدار لحقوق المتهم، مطالبا بأهمية العودة لمستشار الإحالة.

وفاجأ الدكتور طارق فتحي سرور، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ونجل الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، نواب البرلمان بجلسة الاستماع، بأنه به مواد حكم بعدم دستوريتها من قبل المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا على أن المادة 210 من القانون حكم بعدم دستوريتها موجودة في التعديلات الجديد برقم 170.

وأكد سرور أن هذه المادة محكمة بعدم دستوريتها في 2007، مطالبا بضرورة وضع هذا الأمر في الاعتبار، مشيرا إلى أنه سيكتب رؤيته الكاملة للقانون ويرسلها للجنة.

وتنص المادة على أنه للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مالم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
الجريدة الرسمية