رئيس التحرير
عصام كامل

حالات منع المواطنين من السفر.. «تقرير»

فيتو

قال مصدر قضائي إن قرار المنع من السفر هو إجراء احترازي مشروع من سلطة التحقيق (النائب العام) أو سلطة القضاء (المحكمة المختصة)، وقد يفاجأ الشخص المطلوب في المطار بصدور قرار منعه من السفر، على أن يكون صادرًا قرار عن المكتب الفنى للنائب العام بالمنع من السفر، وذلك على خلفية التورط في قضايا جنائية تستلزم المنع.


وأضاف أن هناك قضايا محددة يمنع فيها الشخص المطلوب من سفره وإصدار قرار عن النائب العام بذلك منها (عدم تأدية الخدمة العسكرية أو عدم حصوله على شهادة تفيد ذلك ويحدد موقفه من التجنيد، أيضًا حيازة الشخص أدوية علاجية مدرجة ضمن أدوية المخدرات دون الحصول على إذن لحيازتها من الطبيب المختص، بالإضافة إلى حيازة الشخص أيضًا مبالغ مالية كبيرة تكون محددة).

وتابع أن الهدف من إصدار قرار المنع من السفر هو إبقاء الشخص المطلوب تحت سلطة النيابة العامة لعدم هروبه خارج البلاد لحين استكمال التحقيق أو جمع المعلومات في واقعة الاتهام، ويعتبر مثول الشخص المطلوب أمام هيئة التحقيق بدلا من وجوده خارج البلاد.

وقال المصدر إنه في حالة عدم وجود الشخص المطلوب أمام سلطة التحقيق في الدعوى يتم اللجوء إلى ما يسمى "الإنابة القضائية" وهى تعنى (اتفاقات قضائية وبروتوكولات بين الدول) وتحتاج هذه الإجراءات إلى مدة طويلة، وهناك من يجد صعوبة في إنهاء إجراءات التحقيق في حصول الشخص المتهم على البراءة أو تأكيد الاتهام المنسوب إليه‏.‏

ولفت إلى أن الأمر بمنع السفر يسقط إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر، وعلى الدائن أن يقدم ما يثبت الخشية من فرار المدين ويخضع ذلك لتقدير القاضي، كما يشترط أن يقدم ما يفيد قدرة المدين على الوفاء، حيث يسقط وفق نص المادة 298 أمر منع السفر، إذا ثبت أن المدين أعسر بعد أن كان قادرًا على الوفاء عند صدور الأمر بالمنع من السفر، وفي كل الأحوال لا يقضي القاضي بما لم يطلبه الدائن، فلا يقضي له بالأمر بالمنع من السفر ما لم يطلبه من تلقاء نفسه.

وأضاف المصدر أنه يسقط أمر منع السفر الصادر من قاضي الأمور الوقتية إذا لم يقدمه الدائن إلى إدارة التنفيذ خلال شهر من استصدار الأمر إلا أنه يجوز لاحقًا للدائن أن يعيد تقديم مطالبته باستصدار أمر منع سفر.

وأشار إلى أنه يجوز قانونًا التظلم من أمر منع السفر، وذلك على ذات النص المقرر في المادة 164 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على جواز ذلك لدى المحكمة المختصة أو لدى نفس القاضي، ولا يحول ذلك دون الدعوى الأصلية المنظورة أمام المحكمة، على أن يكون التظلم مشفوعًا بالأسباب وإلا أصبح باطلا، كما يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتظلم سواء عند إلغائه أو تعديله أو تأييده.

وأوضح أن القانون نظم تقديم التظلم ومن ثم الطعن عليه وتحديد المحكمة المختصة وحالات استئناف الحكم الصادر بالتظلم وحالات نظره من قبل ذات القاضي الذي أصدر أمر منع السفر أو من خلال المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية.

وتابع أنه يجوز للإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل الموافقة على سفر المدين بسبب مرضه أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى أو زوجته متى ثبت حاجته للعلاج في الخارج، وتكون الموافقة مع استمرار وسريان أمر منع السفر دون إلغائه كليًا، كما يشترط إعلان المدين في صدور أمر المنع بحقه.
الجريدة الرسمية