رئيس التحرير
عصام كامل

بالمستندات.. تعديلات استخراج أرقام إيداع إصدارات دار الكتب

فيتو

عمم اتحاد الناشرين المصريين، بيان رسمي بشأن ضرورة استخراج رقم إيداع للإصدارات الجديدة من دار الكتب والوثائق القومية، وذلك بناء على قرارات وزارة الثقافة الجديدة التي عدلت من نظام رقم الإيداع.


وتنشر "فيتو" نص التعديلات الجديدة على أرقام الإيداع، إضافة إلى صور القرار نفسه:

قرار رقم 363 لسنة 2017، بشأن تنظيم الإيداع بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية: يسري القرار على جميع المصنفات الفكرية الخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية، الصادر بقانون 82 لسنة 2002 وتعديلاته، أيا كانت جنسية مؤلفيها أو الدعاية المثبتة عليها، بما في ذلك ما ينشر في الصحف والدوريات، إذا ما نشر مستقلا عنها، ويكون إيداع هذه المصنفات على النحو التالي:

المصنفات المكتوبة والمصنفات المؤلفة الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط والألوان والخرائط الجغرافية، والرسم الكروكي، والمصنفات السمعية، يكون إيداعها في المركز الرئيسي للهيئة، بواقع 10 نسخ من كل مصنف.

يلتزم المؤلفون والناشرون والطابعون والمنتجون سواء كانوا من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخ مصنفاتهم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار عند طرحها للتداول، يثبت فيها رسم الإيداع مع تقديم نسختين من صفحة العنوان موقعتين منهم، ومختومة متضمنين البيانات والمستندات التالية:

"عنوان المصنف، اسم وعنوان المؤلف والناشر والطابع والمنتج، رقم الطبعة وتاريخ إنجازها، صورة بطاقة المؤلف أو المحقق أو المترجم (تفويض أو توكيل)، إقرار من الناشر بمسئوليتهم عن نشر وطباعة كتب التراث غير المحققه، عدد صفحات المصنف، مقاس المصنف بالسنتيمتر، توقيع نموذج الإقرار المعد من قبل إدارة الإيداع القانوني بالهيئة والمرافق لهذا القرار بشأن الكتب المترجمة، صورة رسمية من السجل التجاري للناشر أو الطابع".

المادة الثالثة: تلتزم دار الكتب بمنح رقم الإيداع عند الطلب، على أن يتم الإيداع في موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على رقم الإيداع، مع نسخة من المصنف إلكترونية.

المادة الرابعة: لا يمنح الناشرون أي أرقام إيداع إلا بعد إيداع المتأخرات من النسخ السابق حصولهم على رقم إيداع منها.

المادة الخامسة: يتجدد الالتزام بالإيداع عن إعادة طبع المصنفات الخاضعة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية، وتعديلاته ويعد كل مجلد وحدة بذاتها، إذا نشر المصنف في أكثر من مجلد متسلسلا صفحاتها.

المادة السادسة: يجوز بقرار مسبب من رئيس مجلس إدارة دار الكتب، بناء على طلب تقدم به واحد أو أكثر من الملتزمين بالإيداع، أن يخفض نسخ المصنف الواجب إيداعها، بما لايقل بأي حال من الأحوال عن خمس نسخ في الحالات الآتيه:
- البحث الجامعي المقدم للترقية بخطاب معتمد من الجامعة.
- البحث المقدم لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه بعد إجازته علميا.

المادة السابعة: يمنح الناشرون عدد 10 أرقام إيداع كحد أقصى في اليوم الواحد، ويجوز لرئيس دار الكتب تجاوز الحدود المنصوص عليها بالفقرة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة الثامنة: يمنح الناشر رقم ايداع واحد في حالة تسلسل صفحات أجزاء المصنف.

المادة التاسعة: مع عدم الإخلال باتخاذ الإجراءات اللازمة يتم توقيع الغرامة المنصوص عليها بالمادة رقم 184، من قانون حماية الملكية الفكرية، الصادر بالقانون 82 لسنة 2002، متى تم طبع ونشر المصنفات المشار إليها بالمادة الأولى قبل الحصول على رقم إيداع، ولا يخل ذلك بإيداع النسخ، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها بالقرار.
الجريدة الرسمية