رئيس التحرير
عصام كامل

خلاف دستوري حول أحقية الحكومة في سحب قانون العلاوة

الجلسة العامة للبرلمان
الجلسة العامة للبرلمان

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلافا دستوريا حول قانون علاوة العاملين في الدولة.

جاء ذلك بعدما أكد النائب علاء عبد المنعم، أن المادة 124 من الدستور التي ذكرها وزير شئون مجلس النواب تتحدث عن الموازنة، وتدبير واشتراك مجلس النواب مع الحكومة في تدبير النفقات، مضيفا: "هذا لا ينطبق على العلاوة الخاصة لأنها أمر لا يتعلق بالموازنة العامة للدولة".


وتدخل الدكتور علي عبد العال لحسم الخلاف، قائلا: النص فيه اختلاف، لكن يجب تدقيقه بأن القواعد العامة الحاكمة لنشأة النظام البرلماني والتي فرضت أن إيرادات الدولة يجب أن تكون منضبطة، ولا سيما فيما يتعلق بالإنفاق وتقسيم وتوزيع المسئوليات التي تقتضي الاتفاق والتوافق، إذا كانت هناك نفقات ولم يقابلها إيرادات لابد أن يتفق السلطة التشريعية والحكومة لتدبير هذه الإيرادات ولا يترتب عليه تحميل المواطنين أعباء عامة".

كان وزير شئون مجلس النواب أوضح في بداية الجلسة أن تهديده بسحب قانون العلاوة لتبصير النواب بأنه سيتم سحب القانون في حالة عدم التوافق بين النواب والبرلمان بشأن العلاوة وذلك طبقا، المادة 124 من الدستور.

وتنص المادة: "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا، ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.

وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون".

الجريدة الرسمية