رئيس التحرير
عصام كامل

إجراءات حصول أبناء الأم المصرية زوجة الأجنبي على الجنسية

فيتو

كشف مصدر أمني بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية عن إجراءات حصول أبناء الأم المصرية زوجة غير المصرى على الجنسية المصرية لأبنائها.

وقال المصدر في تصريح لـ"فيتو": إن الإجراءات تبدأ بتقديم الطلب من صاحب الشأن على النموذج المعد لذلك في مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بديوان عام المصلحة، من صاحب الشأن أو وكيله إذا كان بالغا سن الرشد أو من الأم أو وكيلها، وتشمل المستندات المطلوبة، شهادة ميلاد الابن (طالب المنح) وصورة منها، وجواز السفر الأجنبي لطالب المنح وصورة منه، و4 صور فوتوغرافية لطالب المنح صحيفة الحالة الجنائية المصرية لمن بلغ سن 16 عاما، وشهادة ميلاد الأم المصرية وصورة منها، وشهادة ميلاد والد الأم المصرية وصورة منها، وعقد زواج الأم المصرية من الوالد الأجنبي.


وأضاف المصدر أنه يجوز لصاحب الشأن طلب اكتساب جنسية الأم المصرية بقوة القانون بمرور مدة عام من تاريخ تقديم الطلب ما لم يصدر قرار مسبب بالرفض من وزير الداخلية، كما يجوز طلب استصدار قرار بمنح الجنسية ويحصل رسم (بعد صدور قرار المنح) وقدره 6 جنيهات (ستة جنيهات).

وأشار المصدر إلى أنه بعد صدور قرار المنح يخطر قطاع الأحوال المدنية لاستخراج شهادة ميلاد مصرية وبطاقة رقم قومى مصرى، كما يتم إخطار إدارة التجنيد للحصول على إعفاء من أداء الخدمة تنفيذا لقرار وزير الدفـاع رقم 280 لسنة 1986 الخاص باستثناء مزدوجى الجنسية من أداء الخدمة العسكرية، ويمكن صرف جواز سفر مصرى في حالة طلبه، وأولاد الأم المصرية زوجة الأجنبي مواليد 15 يوليو 2004 وما بعدها يعتبرون من الجنسية المصرية بقوة القانون.
الجريدة الرسمية