رئيس التحرير
عصام كامل

الطلاق أنواعه وشروطه.. تقرير

فيتو

شُرع عقد الزواج ليكون على سبيل الدوام والبقاء، ومن ثم فلا يصح أن يكون هذا العقد مؤقتًا، فالزواج ليس إلا علاقة نفسية واجتماعية يرتهن بقاؤها بمودتها ورحمتها، وبعدلها وإحسانها، إلا أنه في بعض الأحوال قد تتعرض الحياة الزوجية لأمور تجعلها في شقاء، وتناحر مستمر بين الزوجين، ومن ثم فقد شرع الله الطلاق بين الزوجين.


وفي هذا الصدد يتحدث عصام أبو العلا المحامي بالنقض عن أنواع الطلاق:

طلاق الضرر
نصت المادة ٦ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه:
"إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة معه، فيجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينهما، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح فيما بينهما، وإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، فيبعث القاضي بحكمين ويقضي على الوجه المبين بالمواد ٧ و٨ و٩ و١٠ و١١".

ويتضح من هذا النص أن القاضي لا يستطيع إيقاع الطلاق إلا بعد أن تثبت الزوجة الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة مع زوجها.

ويتم إثبات هذا الضرر من خلال إحالة الدعوى للتحقيق وتحضر خلالها المدعية شاهدي رؤية (بمعنى أن يكون لكل منهما رأي ما وقع على الزوجة من ضرر) مع الوضع في الاعتبار أن الشهادة السماعية لا تصلح في جميع الأحوال.

وإنه يختلف تقدير الضرر من حالة إلى أخرى فعندما تكون الزوجة طبيبة أو صحفية أو أستاذة جامعية فقد يكون الضرر بالنسبة لها هو إهانة قولية مثلًا وليس فعلًا، وفي هذه الحالة يجوز التطليق نتيجة لهذا الضرر( لأن معيار الضرر هنا يرفضه مستواها العلمي أو الاجتماعي ولا يجب إغفال البيئة التي نشأ فيها الزوجان)، ويستثي في ذلك إذا صدر حالة حكم جنائي نهائي ضد الزوج بإدانته بالاعتداء على زوجته.


طلاق لغيبة الزوج
أما عن حالة التطليق لغيبة الزوج، فقد نصت المادة ١٢ من ذات القانون على أنه إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب من القاضي تطليقها طلقة بائنة (إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه).

وقد يكون الزوج غائبًا عن زوجته رغم إقامته في نفس البلد الموجودة بها، أو تكون غيبة الزوج بإقامته في بلد آخر (لكن لا بد أن تستمر الغيبة لمدة سنة كاملة دون انقطاع حتى يقضي القاضي بالتطليق).

الزوج المحبوس
نص القانون على أنه لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية لمدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب من القاضي الطلاق منه، مع مراعاة أن تمر سنة كاملة على تاريخ بداية تنفيذ العقوبة.


الخلع
وفيه تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها من نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق، وتقوم برد مقدم الصداق للزوج (وهو المهر الذي يدفعه الزوج )، وهنا يصبح الأمر في حاجة إلى بحث من القاضي ذلك، لأن العرف قد جرى على أن يكتب مقدم الصداق جنيهًا واحدًا في حين أن هذا غير حقيقي لأن المهر قد يدفعه الزوج في صورة جزء من المنقولات، ومن ثم يستوجب على الزوجة رده.

ومن المعلوم أن الحكم الصادر بالخلع لا يجوز الطعن عليه، وقد أفرز الواقع العملي مشكلة كبيرة ألا وهى أن يصدر الحكم غيابيًا ومن ثم لن يستطيع الزوج الحصول على ما قد يكون دفعه من مهر إلا الواحد جنيه المنصوص عليه بوثيقة الزواج.

ويعلق أبو العلا على الشأن قائلًا: هنا نجد أن إغلاق باب الطعن أمام الزوج أضاع حقوقه، فالأحكام الغيابية في غير المواد الجنائية لا تنفذ إلا إذا علم بها المحكوم عليه يقينًا، ويظل باب الطعن مفتوحًا ما دام اتصال علمه بالدعوى غير يقيني، وهذا تناقض، لذلك لا بد من تعديل تلك المادة بما يسمح بعدم صدور حكم في غيبة الزوج نتيجة لإعلانه على غير محل إقامته مثلًا، ومن ثم عدم اتصال علمه بالدعوى وصدور الحكم بالخلع نهائيًا وهو ما يلحق به أشد أنواع الضرر بل يعد للزوجة إثراء بلا سبب.

إنذار الطاعة
أما عن استحكام النفور فهى مرتبطة بإنذار الطاعة، فإذا ادعت الزوجة أثناء نظر اعتراضها على إنذار الطاعة أمام القاضي باستحكام النفور والخلاف، تكلف المحكمة الزوجين بتعيين حكم من أهل كل منهما ليباشرا مساعي الصلح بينهما، فإن عجز أحدهما أو كلاهما عن تعيين حكم أو امتنع ندبت المحكمة حكمين تكون مهمتهما الإصلاح، فإن وجدا أن سبب الخلاف يعود إلى الزوجة وحدها رفعا تقريرهما بذلك إلى المحكمة ووجب على المحكمة الحكم بالتطليق دون حصول المطلقة على أيًا من حقوقها.

وإن جاء تقرير الحكمين بأن الخلاف والنفور يعود للزوج قضت المحكمة بالتطليق مع إعطاء الزوجة كافة حقوقها، وإن رفع التقرير بما يفيد أن الخلاف يعود إلى الزوجين قضت المحكمة بتطليق الزوجة مع إعطائها نصف حقوقها الشرعية.
الجريدة الرسمية