رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

فتاوى شوقي علام المثيرة للجدل.. المفتي يجيز «المعدن الأصفر» للرجال مستدلا بحديث «الذهب المقطع».. يرفض إطلاق لقب «شهيد» على متظاهري ثورة يناير.. وأباح سفر المرأة دون محرم

 شوقي علام
شوقي علام

«فوضى الفتاوى» مصطلح أطلقه علماء الدين المتخصصين، بعدما فتحت وسائل الإعلام المختلفة المجال لعدد من الهواة وغير الدراسين لإطلاق عدد من الآراء صنفت ضمن الفتاوى، بعيدة كل البعد عن صحيح الدين وثوابته.


ويبدو أن الفتاوى المثيرة للجدل لم تعد تقتصر على غير المتخصصين، وشهد المجتمع في الآونة الأخيرة عددا من الفتاوى التي أطلقها عدد من المتخصصين، وبعضها صادر من دار الإفتاء المصرية.

الفتاوى الرسمية
ومن حين إلى آخر يشهد المجتمع المصري جدلًا حول فتاوى يصدرها الدكتور شوفي علام، مفتي الديار المصرية تتطرق إلى نواحٍ عدة، بما تتلاءم من الظروف والمعطيات الطارئة على الحياة، تنوعت تلك الفتاوى ما بين إجازة سفر المرأة خارج بلادها للعمل بلا محرم، وعدم إجازة إطلاق لقب شهيد على متظاهري ثورة يناير، وأخيرًا جواز لبس الرجال لمتعلقات مرصعة بالذهب.

إجازة لبس الذهب للرجل
قبل أيام قليلة أطلق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، فتوى تجيز لبس الرجال للذهب إذا كان تابعًا لغيره، كفص ذهب في خاتم فضة، قائلًا « روى الإمام أحمد في كتابه المسند، وأبو داود في كتابه السنن، والنسائى في كتابه المجتبى، عن معاوية بنِ أبى سُفيان رضى الله عنهما: أن رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم "نَهَى عن لبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقطَّعًا »

وتابع: الحكمة في الترخيص في يسير الذهب إذا كان تابعًا لغيره: أنه مقاوم للبِلَى ولا يصدأ كغيره من المعادن، ولا تنقصه النار، ولا يغيره مرور الأوقات، مستطردًا أن كثيرا من فقهاء المذاهب المتبوعة على إباحة اليسير من الذهب إذا كان تابعًا لا مفردًا، وأن علة إباحته: قدرته على مقاومة الصدأ، وعدم البِلَى، وعلى اختلافهم في بعض تفصيلات ذلك فإن عقارب الساعة تدخل في الصور التي نصوا على إباحتها.

وأوضح مفتى الجمهورية، أن الأحناف أجازوا مسمار الذهب لتثبيت الفص، لأنه تابع في الاستعمال لا أصلى، وعقارب الساعة من هذا القبيل، بل أجاز الإمام محمد بن الحسن شد الأسنان بالذهب، وعن الإمامين أبى حنيفة وأبى يوسف في ذلك خلاف ولا تُشدُّ الأسنان بالذهب، وتُشَدُّ بالفضة" وهذا عند أبى حنيفة، وقال محمد: لا بأس بالذهب أيضًا، وعن أبى يوسف مثل قول كل منهما.

لقب شهيد
وكانت من ضمن فتاوى « علام » التي أثارت حفيظة قطاع كبير من الشباب المشارك في ثورة يناير، فتوى بعدم جواز إطلاق لقب شهيد على قتلى التظاهرات بدعوى أنها تدعو إلى الفتنة، وقائلًا « إطلاق وصف الشهيد على المسلم الذي مات في معركة مع الأعداء، أو بسبب من الأسباب التي اعتبرت الشريعة من مات به شهيدًا، لا بأس به - كما يقال: المرحوم فلان، ويراد الدعاء له بالرحمة - ما دام لا يقصد القائل القطع بشهادته، وإنما قصد بإطلاقه الاحتساب أو الدعاء ».

وأكد مفتي الجمهورية في فتواه أن من ذهب للتظاهر أو الاعتصام المشروعين ووفقا لقانون التظاهر، وحصلت حوادثُ أدت لمقتله، فيجوز وصفُه بالشهادة دعاءً أو احتسابًا، ما لم يكن معتديًا أو كان سبب هلاكه معصية، كمخالفة القانون، أو الخروج للدعوة إلى فتنة، أو العمل على إذكاء نارها، أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة، ونحو ذلك، فمن كان كذلك فليس بشهيد، ولا يجوز إطلاق هذا الوصف الشريف عليه".

السماح للمرأة بالسفر
ونظرا لتغير الظروف والمعطيات في المجتمع المصري، أفتى الدكتور شوقى علام، بجواز سفر المرأة إلى الخارج للعمل إذا توفر الأمن في الإقامة ببلد السفر، وبشرط موافقة ولى الأمر، ولا يُشترط اصطحاب المحرم في حلها ولا ترحالها.

وأضاف شوقى في فتواه: "يجوز للمرأة أن تسافر دون محرَم بشرط اطمئنانها على الأمان في دينها ونفْسها وعِرضها في سفرها وإقامتها وعودتها، وعدم تعرضها لمضايقاتٍ في شخصها أو دِينها، فقد ورد عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال له: "فإن طالَت بكَ حَياةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينةَ - أي المسافِرة - تَرتَحِلُ مِنَ الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالكَعبةِ لا تَخافُ أَحَدًا إلَّا اللهَ".
Advertisements
الجريدة الرسمية