رئيس التحرير
عصام كامل

من فتاوى الحج.. «3»

فيتو

 ومازلنا نواصل تقديم أشهر الفتاوى المتعلقة بالحج، لمجموعة من كبار العلماء...


«حج المرأة»

التي ليس لها محرم لا يجب عليها الحج


◄س:

 امرأة من سبأ مشهورة بالصلاح وهي في أوسط عمرها أو أقرب إلى الشيخوخة وأردات حجة الإسلام ولكن ليس لها محرم ويوجد من أعيان البلد من يريد الحج مشهور بالصلاح ومعة نسوه من محارمه، فهل يصح لهذه المرأة أن تحج مع هذا الخيّر ونسوته تكون مع النسوة، والرجل مراقب عليها أم يسقط عنها الحج، لعدم وجود محرمها مع أنها مستطيعة من ناحية المال، أفتونا بارك الله فيكم، لأننا اختلفنا مع بعض الإخوان...؟

 

◄◄ج:

 المرأة التي لامحرم لها لا يجب عليها الحج، لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا). ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها، لما روى البخاري أنه، صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم»..


ولما رواه البخاري ومسلم أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم». فقام رجل فقال: يا رسول الله أن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال: «فانطلق فحج مع امرأتك».


وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي وهو الصحيح لا تفاقه مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج ومحرم وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه. قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه.

اللجنة الدائمة


حكم سفر المرأة للحج وحدها بدون محرم


◄س:

 امرأة تقول: والدتي في المغرب وأنا أعمل في السعودية وأنا أريد أن أرسل لها حتى تحضر لتقوم بأداء فريضة الحج وليس معها محرم لأن والدي متوفي وإخواني ليس عندهم القدرة على الذهاب لأداء فريضة الحج؟

 

◄◄ج:

 لا يجوز لها أن تأتي للحج وحدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»، قاله النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو يخطب الناس فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "انطلق فحج مع امرأتك".

 

والمرأة إذا لم يكن معها محرم فإن الحج لا يجب عليها إما أن الفريضة سقطت عنها لعدم القدرة على الوصول إلى مكة وعدم القدرة عجز شرعي، وإما أنه لا يجب عليها أداء، بمعنى أنا لو ماتت حج عنها من تركتها.

 

على كل حال: لا يلحق المرأة إثم إذا ماتت ولم تحج بسبب عدم وجود المحرم ولا يضرها ذلك لأنها معذورة غير مستطيعة شرعاً، وقد قال الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا). [آل عمران:97].

الشيخ ابن عثيمين


امرأة تريد الحج وزوجها يمنعها

◄س:

 أنا امرأة كبيرة وغنية وعرضت الحج على زوجي أكثر من مرة فرفض أن أحج دونما سبب وعندي أخ كبير يريد الحج فهل أحج معه وإن لم يأذن لي زوجي أم أترك الحج وأمكث في بلدي طاعة لزوجي أفتونا جزاكم الله خيراً؟


◄◄ج:

 حيث إن الحج واجب على الفور بتمام شروطه وحيث وجد في هذه المرأة التكليف والقدرة والمحرم فإنَّه يجب عليها المبادرة إلى الحج ويحرم على زوجها منعها بدون سبب.

 

ويجوز لها والحال ما ذكر أن تحج مع أخيها ولو لم يوافق زوجها، لتعين الفرض كتعين الصلاة والصيام فحق الله أولى بالتقديم ولا أحقية لهذا الزوج الذي يمنع زوجته من أداء فريضة الحج بلا مبرر. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

الشيخ ابن جبرين


حكم حج الزوجة بدون إذن زوجها

◄س:

 هل يصح حج الزوجة دون إذن زوجها وهل إذا أذن الزوج بحج زوجته، له أن يرجع في ذلك الإذن؟ وهل له أن يمنعها من الحج؟

 

◄◄ج:

 لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من حج الفريضة إذا تمت شروطه وتيسر لها فعله فإن الحج يجب على الفور ولا يجوز تأخيره مع القدرة ويستحب أن تستأذنه في ذلك، فإن أذن لها وإلا خرجت بغير إذنه، فإن أذن لها لم يجزله أن يرجع عن إذنه، فأما حج النفل فله منعها من ذلك ولا يجوز لها الحج تطوعاً إلا بإذنه لعدم تعينه والله أعلم.

الشيخ ابن جبرين

الجريدة الرسمية