رئيس التحرير
عصام كامل

من فتاوى الحج.. 2

فيتو

ومازالت القراءة مستمرة مع أشهر فتاوى الحج، لنخبة من العلماء الأفاضل...

معنى الرفث والفسوق والجدال في الحج 

◄س:
 يقول تعالى: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج). الآية.
 ما المقصود بالرفث والفسوق والجدال الممنوع.. وهل من جادل أو بالغ بالعبث أثناء الحج يبطل حجه؟


◄◄ج:
 فسر أهل العلم رحمهم الله الرفث بالجماع وما يدعو إلى ذلك، والفسوق بالمعاصي، أما الجدال ففسروه بالنزاع والمخاصمة في غير فائدة، أو فيما أوضحه الله وبينه لعباده فلا وجه للجدال فيه ويدخل في الجدال المنهي عنه جميع المنازعات التي تؤذي الحجيج وتضرهم أو تخل بالأمن أو يراد منها الدعوة إلى الباطل أو التثبيط عن الحق، أما الجدال بالتي هي أحسن لإيضاح الحق وإبطال الباطل فهو مشروع وليس داخلًا في الجدال المنهي عنه.

وجميع الأشياء الثلاثة لا تبطل الحج إلا الجماع فقط إذا وقع قبل التحلل الأول ولكنها تنقص الحج والأجر كما أنها تنقص الإيمان وتضعفه. 

فالواجب على الحاج والمعتمر تجنب ذلك طاعة لله سبحانه ورغبة في إكمال حجه وعمرته. 

الشيخ ابن باز 
*** 


من ترك الرفث وجميع المعاصي في حجه غفرت ذنوبه 

◄س:
 ورد في الحديث: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)). هل يعتبر الحج بالنظر إلى هذا الحديث مكفرا لجميع الذنوب والآثام التي يرتكبها الشخص قبل الحج؟


◄◄ج:
 هذا الحديث من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحًا والتائب موعود بالمغفرة، والرفث الجماع حال الإحرام وما يدعو إليه من قول أو فعل، والفسوق جميع المعاصي، فمن ترك الرفث وجميع المعاصي في حجه غفرت له ذنوبه، ومن الفسوق الإصرار على المعصية، فمن أصر على معصيته لم يكن تاركًا للفسوق، فلا يتم له هذا الوعد، وهذا الحديث مثل قوله، صلى الله عليه وسلم، في الحديث الآخر: ((والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)).


والمبرور هو الذي استكمل أداء الواجبات وترك المعاصي وعدم الإصرار على شيء منها، فالواجب على المؤمن حاجًا أو غير حاج أن يحذر المعاصي كلها وأن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى منها وتركها والعزم الصادق على إلا يعود إليها تعظيمًا لله سبحانه ورغبتة فيما عنده.


ومن تمام التوبة إذا كانت من حق المخلوق أن يعطيه حقه أن يتحلله منه قال الله عز وجل: (وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون). وقال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار..).. فمن تاب توبة نصوحًا أفلح وكفر الله سيئاته وأدخله الجنة، نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين من الحجاج وغيرهم للتوبة النصوح والاستقامة على الحق أنه سميع قريب..
الشيخ ابن باز 
*** 

المزاحمة في الحج 


◄س:
 يتعمد الناس المزاحمة عند أداء بعض مشاعر الحج فهل حج هؤلاء صحيح أم باطل؟


◄◄ج:
 لا يبطل حجهم بالمزاحمة، ولكنهم يأثمون إذا تعمدوها بغير موجب، لما فيها من الظلم والإيذاء للحجاج وتنفيرهم من الحج.


أما إذا ألجئ الإنسان من غير قصد بل بسبب زحام غيره له فلا حرج عليه إن شاء الله لقول الله عز وجل: (فاتقوا الله ما استطعتم). وقوله عز وجل: (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها). والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز 
*** 

الاشتراط سنة لمن خاف

◄س:
إذا خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو خوف فماذا يفعل؟


◄◄ج:
إذا أحرم يقول عند إحرامه (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)، فإذا كان يخاف شيئًا من الموانع كالمرض فالسنة: الاشتراط لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بذلك لما اشتكت إليه أنها مريضة.
الشيخ ابن باز 
*** 

حج الصبي  
الإحرام بالصبي 

◄س:
 إذا كان الصغير يعجز عن الطواف بنفسه فهل يصح حمله والطواف به وهل على الصغير كفارة إذا أخل بشيء من شروط الحج؟


◄◄ج:
 حيث صح الإحرام بالصبي فإن الولي هو المسئول عنه، فيلبسه الثياب ويعقد عليه إحرامه وينوي عنه النسك ويلبي عنه ويمسك بيده في الطواف والسعي، فإن كان عاجزًا كصغير أو رضيع فلا بأس بحمله، ويكتفي بطواف واحد عن الحامل والمحمول على الصحيح، فإن فعل الصبي محظورًا عن جهل كلبس أوتغطية رأس فلا فدية لعدم القصد فإن كان عمدًا كحاجة إلى اللباس لبرد ونحوه فدى عنه وليه. 

الشيخ ابن جبرين 
*** 


إذا بلغ الصبي في الحج 

◄س:
 حججت مع أهلي وأنا صغير وفي اليوم الثامن من ذي الحجة احتلمت فاغتسلت ولبست إحرامي وأتممت حجي. ثم بعد سبع سنوات سألت عن حجتي هذه هل تجزيء أم لا؟ فسمعت أنها لا تجزيء وأنا أريد أن أحج عن والدتي التي توفيت ولم تحج إلا حجة واحدة. فهل يجزئها حجي عنها أم لا بد أن أحد أولًا عن نفسي ثم عنها؟


◄◄ج:
 متى بلغ الصبي في الحج بعرفة أو قبلها، وفي العمرة قبل طوافها أجزأه ذلك عن الفريضة فحيث أن السائل احتلم في اليوم الثامن وهو محرم ووقف بعرفة بعد ذلك فإن حجه يجزئه عن الفرض لحصوله بعرفة بعد البلوغ، فيعتد بتلك الحجة عن نفسه وله أن يحج عن والدته أو غيرها ويجزئه ذلك ولعله بعد إن شاء الله أن يكرر الحج عن نفسه وأبويه ومن أراد. 

الشيخ ابن جبرين
الجريدة الرسمية