رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق على تحديد حالات التهرب الضريبي

احدى جلسات مجلس النواب
احدى جلسات مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على المادة 68 من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي تحدد حالات التهرب الضريبي التي يتم فيها تنفيذ العقوبة.


وعرفت المادة التهرب بأنه: "يعد تهربا من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 67 من هذا القانون في الحالات الآتية:

1ـ عدم التقدم إلى المصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة
2ـ بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أي منهما دون الإقرار عنها وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة
3ـ خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم
4ـ استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك
5ـ تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها
6ـ عدم إصدار السجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول
7ـ انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة وضريبة الجدول دون الإقرار بها وسدادها
8ـ إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول
9ـ عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التي تكفل انتظام إصدار الفواتير وفقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون
10ـ اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة والمصطنعة والمستفيد منها
11ـ عدم إمساك المسجل سجلات أو دفاتر محاسبية منتظمة وفقا لاحكام المادة 13 من هذا القانون
12ـ حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة
13ـ عدم تقديم إقرار ضريبي نهائي وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ إلغاء التسجيل
14 ـ عدم الالتزام بأحكام المادة 40 أو المادة 43 من هذا القانون
15ـ وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضا
16ـ قيام المنتج أو الموزع أو التاجر بيع سلع الجدول التي يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك بسعر أعلى من السعر الذي تم احتساب الضريبة عليه سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلعة أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة في السعر
17ـ حيازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقا عليها العلامة المميزة " البندرول " والتي يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها
18ـ التصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من أجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة
19ـ عدم الالتزام بأحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار 
الجريدة الرسمية