رئيس التحرير
عصام كامل

نص مذكرة الطعن على حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.. «قضايا الدولة»: الحكم يلحق بعلاقات الدولة الخارجية بالغ الضرر.. الطعن يستند في إلغاء الحكم على المادتين 11 و17 من قانون مجلس ا

المستشار عبد الفتاح
المستشار عبد الفتاح أبو الليل

طالب الطعن الذي تقدمت به هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن الحكومة، أمام المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، كما طالب الطعن احتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.


وقالت هيئة قضايا الدولة في طعنها المقدم إلى المحكمة الإدارية العليا إن الحكم المطعون فيه الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود يلحق بالدولة المصرية وعلاقاتها الدولية بالغ الضرر.

مخالفة القانون
وتابعت الهيئة في طعنها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من حيث رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى لنظر الدعوى، مستندة إلى المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 74 لسنة 1972 والتي تنص على أنه لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ،كما تنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية بأنه ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة وغير مباشرة في أعمال السيادة.

أعمال سيادة
وأوضحت الهيئة بأن نصي القانون استقرا على إخراج الأعمال التي تتصل بأعمال سيادة الدولة سواء الداخلية منها أو الخارجية من ولاية المحاكم عموما سواء محاكم مجلس الدولة أو محاكم القضاء العادى، وهو ما يقطع بأن لا تجوز أن تنظر محكمة أي دعوى تتعلق بأعمال السيادة، وذلك نظرا لتعلق هذه الأعمال بسلطة الحكم.

المحكمة الدستورية
أضافت قضايا الدولة في طعنها أن المحكمة الدستورية العليا أكدت على مبدأ عدم اختصاص القضاء عموما ببحث مشروعية أعمال السيادة والمقرر قانونا أن حكم المحكمة الدستورية هو حكم عينى تنسحب حجيته على كافة مؤسسات الدولة اعتبارا من تاريخ نشره بحيث لا يجوز تأويله أو التعقيب عليه أو نقضه طبقا لنص المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

مجلس النواب
وتابعت الهيئة بأن الثابت من الإجراء الذي قامت به الحكومة بوصفها سلطة حكم بخصوص ترسيم الحدود بين مصر والسعودية أصبح بحوزة مجلس النواب ومحلا للدراسة من لجانه المختصة بما يعد معه من قبيل الأعمال البرلمانية التي يباشرها المجلس والتي ينتفى عنها سمات المنازعة الإدارية ومن ثم فإن النزاع محل الطعن قد صار متعلقا بعمل برلمانى من اختصاص مجلس النواب ولجانه المختصة ويخرجه من اختصاص القضاء عموما.

وأوضحت الهيئة بأنه يجب التسليم بما ورد بالدستور من تحديد اختصاصات مجلس النواب من أنه طبقا لنص المادة 101 و151 و159 فهو المنوط به سن وإصدار القوانين ومراقبة كافة ما يصدر عن السلطة التنفيذية من أعمالا وتصرفات بل والأكثر من ذلك أن المشرع الدستورى جعل مجلس النواب هو السلطة الوحيدة المنوط بها مسائلة رئيس الجمهورية حال مخالفته.
الجريدة الرسمية