رئيس التحرير
عصام كامل

فقيه دستوري: إقالة «الزند» قرار سيادي لرئيس الجمهورية

 الدكتور صلاح الدين
الدكتور صلاح الدين فوزي الفقيه الدستوري

أكد الدكتور صلاح الدين فوزي الفقيه الدستوري، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن ما يتردد حول عدم دستورية أو قانونية إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل، غير حقيقي وعار من الصحة.


وقال، في تصريحات خاصة، إن المادة 146 من الدستور التي تنص على "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

وأشار إلى أن المادة 147 من الدستور تعني أنه إذا أراد رئيس الجمهورية إجراء تغيير للحكومة كلها، فلا بد من موافقة أغلبية الأعضاء أي ما يزيد عن النصف، أما في حالة إجراء أي تعديل وزاري محدود، أو تغيير أحد الوزراء يكون بموافقة أغلبية الحضور بما لا يقل عن ثلث الأعضاء، أي يكون البرلمان شريكا مع رئيس الوزراء.

وأكد أن المادة 147 معلق تطبيقها ونفاذها على المادة التي تسبقها وهي المادة 146 التي تقضي بعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب لمنحها الثقة، وبالتالي هذا شرط دستوري لإشراك البرلمان مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في تعديل الحكومة أو إقالة أحد أعضائها، أن يكون البرلمان قد منح هذه الحكومة الثقة.

وتابع: وفي هذه الحالة البرلمان لم يمنح الحكومة الثقة حتى الآن، فتكون السلطة بكاملها في يد رئيس الجمهورية، ويترتب عليه أن من حق الرئيس أن يقيل الحكومة أو يجري فيها تعديلا وزاريا محدودا أو يقيل وزيرا.

وأوضح أن قرار إقالة الزند عمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة أي جهة قضائية، وسلطة مطلقة للرئيس في هذا التوقيت قبل منح الحكومة الثقة، لافتا إلى أن الماة 227 من الدستور تنص على أن الدستور يشمل في ديباجته وجميع نصوصه نسيجا متكاملا وتتكامل نصوصه في وحدة عضوية.

حالة من الجدل أثيرت حول عدم دستورية إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل من عدمه، ومطالب فقهاء قانون بعرض قرار الإقالة على البرلمان وفقا للمادة 147 من الدستور التي تنص على أنه حال إقالة وزير بالحكومة، لا بد من الرجوع إلى مجلس النواب، الذي اشترطت المادة موافقته.
الجريدة الرسمية