رئيس التحرير
عصام كامل

«النواب»: لرئيس الجمهورية حق إصدار قوانين والاعتراض على أخرى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 179 من اللائحة الداخلية للمجلس.

تنص المادة على: لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد إلى المجلس اعتبر قانونا وأصدر.


وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال. ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونا وأصدر.

كما وافق المجلس على نص المادة 180: يخطر رئيس المجلس رئيس الحمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات في شأن الاعتراض، وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية شكل بناء على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه طبقًا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.
الجريدة الرسمية