رئيس التحرير
عصام كامل

«حقوق الإنسان» توضح كوارث قانون الإرهاب بحق الصحافة والإعلام

المجلس القومى لحقوق
المجلس القومى لحقوق الانسان

قالت مجموعة من المنظمات الحقوقية، اليوم الثلاثاء: "إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب أضاف العديد من القيود على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، مؤكدة أن المادة الأولى بند ٨ من القانون اعتبرت أنه ضمن وسائل تمويل الإرهاب الإمداد ببيانات أو معلومات بأي وسيلة بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني".


وتابعت المنظمات: "أنه وبالنظر على التعريف المعيب للعمل الإرهابي فهذا البند يمكن تطبيقه بسهولة على منظمات حقوقية وصحف ومواقع إخبارية، إذا نشروا بيانات أو موضوعات تتعلق على سبيل المثال بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، والتي قد تُعتَبر جريمة يندرج أثرها تحت الإضرار بالاقتصاد الوطني مثلما حدث في عدد من القضايا أبرزها قضية نشر أخبار كاذبة أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني في عصر مبارك".

كما جاءت المادة ٢٦ لتعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وقد تصل لسبع سنوات كل مَن "روَّج" أو أعد للترويج لارتكاب أية جريمة إرهابية سواءً بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى، كما عاقبت المادة ٢٧ بالسجن المشدد الذي لا يقل عن ٥ سنين لكل مَن أنشأ موقع إلكتروني بغرض ترويج أفكار إرهابية أو تضليل السلطات أو التأثير على العدالة، كما جاء القانون بأمر جديد غير مسبوق يرسخ لفكرة الإعلام الموجه وتقييد حرية الصحفيين والإعلاميين.

وأوضحت المنظمات أن المادة ٣٣ جاءت لتحظر على وسائل الإعلام استقاء المعلومات من مختلف المصادر وتقييمها ونشر مختلف الآراء؛ فوفقًا للمادة يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل مَن ينشر أخبار أو بيانات تخالف الصادرة عن الجهات المعنية كونها بيانات غير حقيقية على حد وصف المادة، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية، مؤكدةً أنه بموجب هذه المادة حظر مشروع القانون على الجهات الصحفية والإعلامية نشر أي معلومات غير تلك التي تعتمدها الحكومة، وهي بذلك تعتبر معلومات الحكومة هي الحق المطلق ومَن يخالفها يستوجب الحبس.

وقالت المنظمات الحقوقية: "إنه لم يكتفِ المشروع بهذا القيد، بل وضع قيدًا آخر بموجب المادة 37 والتي تعاقب بغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه لكل فرد أو جهة قامت بتسجيل أو تصوير وقائع جلسات المحاكمة بأية وسيلة كانت أو بثها عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو على شبكات الاتصالات أو التواصل الاجتماعي أو على أية وسيلة أخرى، وذلك كله ما لم تأذن المحكمة".
الجريدة الرسمية