رئيس التحرير
عصام كامل

«قوانين حماية المستهلك».. «لو البامية غالية.. كُلوا بطاطس».. 88 مادة في قوانين حماية المستهلك لا تحقق المطلوب منها.. والتعديلات الجديدة شملت تغليظ العقوبات على الممارسات التجارية ا


مصر من أكثر الدول في العالم التي تصدر قوانين خاصة بحماية المستهلك وحفظ حقوقه لكنها من أوائل الدول التي لا تطبق تلك القوانين.. تلك حقيقة دامغة ثبتت صحتها مع تعاقب الحكومات التي دائما ما ترفع شعارات جوفاء عن حقوق المستهلك وعن إجراءاتها لمواجهة جشع التجار.


ما زال يمثل صداعا في رأس الحكومة، القانون الذي أجريت عليه تعديلات مؤخرًا لتفادى العيوب الموجودة به.. ورئيس جهاز حماية المستهلك اعترف بأن «القانون في ثوبه القديم لم يكن كافيًا لضبط الأسواق خاصة مع ظهور الإعلانات المضللة والتجارة الإلكترونية»..

ورغم التعديلات الكثيرة التي أجريت على قانون حماية المستهلك والتي تضمنت 88 مادة أهمها مواد التجارة الإلكترونية والإعلانات المضللة ومعايير الجودة والصيانة» وغيرها إلا أن المستهلك العادى لايشعر بأى أثر لتلك القوانين على حياته.
خبراء اقتصاد يرون أن سبب عدم تطبيق القانون يعود إلى تقاعس الحكومة عن القيام بواجبها» ويؤكدون أن القانون يجب تفعيله لتحقيق التوازن في السوق»

«لو البامية غالية الناس تاكل بطاطس، ولو الطماطم غالية ما تشتروهاش كلوا صلصة» و»السوق المصرية تعانى زيادات غير مبررة في أسعار الخضراوات والأطعمة».. تصريحات فاجأ بها رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب المصريين، وعبر البعض عن استيائهم من هذه التصريحات، في ظل الغلاء غير المبرر، ووصفها البعض بأنها تصريحات استفزازية للمواطن البسيط، فالمفترض أن الجهاز يطبق القانون، ويعمل بكل السبل من أجل حماية المستهلك من احتكار التجار واستغلالهم، والسلع المغشوشة، ويعمل على توفير السلع الأساسية وبالأسعار المناسبة.

ومع ارتفاع الأسعار تزداد معاناة المواطن البسيط ولا يجد من يمد إليه يد العون، ويبقى القانون بكل مواده مجرد حبر على ورق طالما أنه لا يفعل ويتحول من مواد قانونية إلى أفعال يشعر بها المواطن على أرض الواقع، من خلال ضبط السوق وضبط الأسعار وتوفير السلع المضمونة، وإحكام السيطرة على التجار ومنع عمليات النصب والإحتكار وغيرها من الأمور المطلوبة للحفاظ على حق المستهلك، ولخطورة هذا القانون نتعرف عليه وعلى أبرز مواده المعدلة، والتي مازالت غير مفعلة.

تعديلات جديدة
كشفت مسودة قانون حماية المستهلك الجديد، والتي أعدها الجهاز برئاسة عاطف يعقوب، عن إدخال عدد من التعديلات لمسودة القانون التي قدمتها وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لدراستها وإصدارها بقانون من رئيس الجمهورية لضبط الأسواق وفقا لما أعلنه الدكتور خالد حنفى وزير التموين، وتمت هذه التعديلات بعد عقد 4 حوارات مجتمعية في عدد من المحافظات بمشاركة رؤساء وأعضاء جمعيات حماية المستهلك والخبراء القانونيين والاقتصاديين لمناقشة المسودة الجديدة، وتتضمن التعديلات المواد التالية.

88 مادة
تضمن مشروع القانون الجديد، 88 مادة منها أكثر من 66 تم إدخالها في القانون تستهدف توسيع دائرة حماية المستهلك في ظل الصلاحيات التي منحها الدستور في مادته رقم 27 لحماية المستهلك، وتشمل التعديلات الجديدة تغليظ العقوبات على الممارسات التجارية الضارة بالأسواق والتي تترتب عليها أضرار تتعلق بأمن وسلامة وصحة المواطنين.

التجارة الإلكترونية
تم إدخال أضافات جديدة في المادة الأولى من القانون تتعلق بالتعاقد عن بعد «التجارة الإلكترونية» في عمليات البيع والشراء وعرض السلع والخدمات واستخدام شبكة الإنترنت بجانب بنود في المادة الثانية، تتضمن الحق في الحماية ضد استخدام التجارة الإلكترونية والحق في الحصول على الحماية في الخدمات المالية، وطبقا للاتفاقيات الدولية عند التسوق خارج حدود الدولة من خلال التعاون الدولى في مجال حماية المستهلك.

معايير الجودة
أشارت التعديلات إلى تغيير عدد من المواد التي تتعلق بالتزامات المورد في قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك عند استعماله للمنتجات، وأن تكون جميع البيانات صحيحة ويجوز أن تكون مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها باللغة العربية بجانب إعلان المورد عن أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح، على أن يكون السعر المعلن شاملا للرسوم والضرائب والدمغات في ضوء ما هو مقرر قانونا.

الترخيص بالإعلان
يحظر القانون الجديد الإعلان عن أي منتج إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بضرورة مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية الصادرة في هذا الشأن، كما لا يجوز الإعلان عن إنشاء أو تنفيذ العقارات إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويطبق هذ النص في حالة الإعلان عن بيع وتقسيم الأراضى المعدة للبناء.
وتتضمن مواد القانون الجديد بنودا حول الرقابة على الأسواق وتغليظ العقوبات على استهلاك سلعة تؤدى إلى عاهة مستديمة أو وفاة للشخص، بجانب باب رابع عن الجمعيات الأهلية ومواد أخرى عن الأحكام العامة.

مراكز الصيانة
تضمنت التعديلات تفعيل ميثاق حماية المستهلك انطلاقا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والخاص بحقوق المستهلك وإلزام المورد أو التجار باستبدال واسترجاع السلع خلال 30 يوما بدلا من أسبوعين، وإلزام المورد بمنح المشترى ضمانا قانونيا لمدة عام لتوفير قطع الغيار ومراكز الصيانة وتغليظ العقوبة الخاصة بقانون حماية المستهلك، والتي تقتصر على الغرامة المالية ما بين 5 آلاف و100 ألف، لتصل إلى مليون جنيه والسجن في الحالات التي تهدد صحة وسلامة المواطن وتشديد عقوبة الإعلانات المضللة للسجن.

وتمنح التعديلات الوزير المختص أو رئيس مجلس الوزراء، الحق في إيقاف الإعلان فورا، حال مخالفته قانون حماية المستهلك، وتعديل بعض القواعد الخاصة بنظام البيع عن بعد، كالتجارة الإلكترونية، أو عبر الهاتف، من أهمها أنه يحق للمستهلك استرجاع المنتج خلال 3 أيام، دون إبداء أسباب، للقضاء على الغش التجارى العابر للحدود، بجانب مواد أخرى تزيد من موارد دخل الجهاز للقيام بدوره في حماية وضبط الأسواق من الممارسات غير المشروعة الضارة بالمستهلكين.

السجل التجارى
واشترط المشروع الإعلان عن المنتجات من خلال شركات مرخصة من وزارة التجارة والصناعة ولها سجل تجارى، وأن يكون سعر المنتج في التجارة عن بعد شاملا الانتقالات وبوليصة الشحن أو الضرائب والجمارك المفروضة على المنتج وعدم تحميل المستهلك مبالغ إضافية.

إعلان أسعار الصيانة
وتضمنت التعديلات إلزام مراكز الصيانة بمنح المستهلك إيصالات تشمل أسعار الصيانة وقطع الغيار واستخراج تصريح من الجهات المختصة قبل الإعلان عن المسابقات وتعديل هيكل مجلس إدارة الجهاز ليضم 7 أعضاء ممثلين لجمعيات حماية المستهلك بدلا من 4 أعضاء وفقا للتشكيل القديم، بشرط أن يكون التمثيل جغرافيا يغطى محافظات الجمهورية، وإضافة بند خاص بتشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسواق تضم رؤساء الأجهزة الرقابية لضمان إحكام الرقابة على الأسواق وتجويد السلع المعروضة وبيعها بالأسعار الرسمية، بجانب بنود أخرى تم تعديلها بالمسودة المقترحة للقانون ورغم كل ما تقدم، فإن هناك فجوة واسعة بين القانون وبين تطبيقة.
الجريدة الرسمية