رئيس التحرير
عصام كامل

«المالية» تصدر قواعد تنظيمية لتيسير تطبيق قانون الضريبة العقارية.. إلزام البنوك بسداد الضريبة على ما في حوزتها من عقارات مع تحميلها للمالك.. تقسيط القيمة دون غرامات.. وإتمام عمليات التسوية م


أصدرت وزارة المالية عددا من القواعد التنظيمية، تتمثل في إلزام البنوك بأداء الضريبة المستحقة على العقارات التي في حيازتها نيابة عن مالكيها إلى حين إتمام عمليات التسوية مع العملاء، علما بأن قيمة الضريبة لا يتحملها البنك الحائز للعقار وإنما مالك العقار، بحسب ما أكده طارق فراج، مستشار الوزير للضرائب العقارية.


دراسة الطعن
وأضاف "فراج" أن القانون يمنح الإدارات المختصة لدى البنوك حق التقدم بطعن على تقديرات الضريبة العقارية على الوحدات العقارية التي تؤول للبنك وذلك نيابة عن المالك خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الإخطار بالقيمة الإيجارية المقدرة والضريبة المستحقة عليها، مع سداد تأمين نقدى بقيمة خمسون جنيهًا على أن يقدم الطعن للمأمورية الواقع بدائرتها العقار ليكون تحت نظر لجان الطعن المشكلة لنظر تلك الطعون، وسوف يتم إخطار مقدم الطعن بالموعد المحدد للنظر للمثول أمام اللجنة لإبداء مبررات طعنه.

تقسيط الضريبة
وأوضح أن القواعد التنفيذية تتضمن أيضا إمكانية تقسيط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأى سبب على مدة مساوية لمدة التأخير، وذلك دون غرامات أو مقابل تأخير، مع التأكيد على أن سداد قيمة الضريبة العقارية يتقدم على أي ديون أخرى عند إتمام عملية بيع العقار.

حل الخلافات
من جانبها، أوضحت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الأسس لحل أية خلافات قد تنشئ مع البنوك بشان الضريبة العقارية المستحقة على العقارات التي تؤول لملكية البنوك أو التي تصبح في حيازتها يطبق في شأنها أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ينص في المادة رقم (2) على أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال سواء كان شخصيًا طبيعيًا أو اعتباريًا.

أصول مؤقتة
وقالت: إنه وفقًا لنصوص القانون، فإن جميع العقارات المبنية بالجمهورية أيا كان مادة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه دائم أو غير دائم، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، فإنها تخضع للضريبة العقارية، ولذا فإن حيازة البنوك لأصول عقارية استيفاء لحقوقها قبل عملائها حتى وإن كانت ملكيتها لهذه الأصول مؤقتة، وإلي حين إتمام عملية التسوية مع العملاء أو التصرف فيها بالبيع لايمنع من خضوع هذه العقارات للضريبة العقارية سواء كانت العقارات تدر دخلًا من عدمه نظرًا لعينية الضريبة، وانتقال عبئها على العقار تطبيقا لنص القانون الذي ينص على أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالانتفاع أو الاستغلال.
الجريدة الرسمية