رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر مقترحات حزب الجيل بشأن تعديل قوانين الانتخابات


تقدم حزب الجيل الديمقراطى، بمذكرة إلى مجلس الوزراء ولجنة تعديل قوانين الانتخابات، تتضمن مقترحات الحزب بشأن تعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر مجلس النواب.


وتضمنت المقترحات، زيادة عدد المقاعد الفردية 20 مقعدا لتصبح 440 مقعدا، إلى جانب ضم الدوائر ذات المقعد الواحد إلى الدائرة التي تجاورها، مع اشتراط أن يدور المقعد حول 150 ألف ناخب، ولا تزيد نسبة اﻻنحراف على 25% كما قالت المحكمة الدستورية.

وأيضا تضمنت المقترحات، الموافقة على نظام القائمة المطلقة المغلقة، وأن يكون عددها 120 مقعدا، مع تقسيم الجمهورية إلى 8 قطاعات، كل منها 15 مقعدا بحيث تحقق الشروط الدستورية، بالإضافة إلى إزالة العوار الدستورى الموجود في المادة 31 من قانون مجلس النواب بسبب عدم مساواة النائب الموظف في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بغيره من غير الموظفين بالحكومة.

كما تضمنت المقترحات إزالة العوار الدستورى الخاص بتميز المرأة بحذف الفقرة الأخيرة من المادة 6 من قانون مجلس النواب التي تنص على أنه "يشترط لاستمرار عضوية مجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غيّر انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذي انتخبت على أساسه".

وجاء أيضا ضمن المقترحات، مساواة الحد الأقصى للإنفاق للمرشح الفردى، مع مرشح القائمة في الجولة الأولى وفى جولة الإعادة، إلى جانب تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، وجعل نصوص قوانين الانتخابات مثل نصوص قوانين الضرائب، لا يطبق الحكم بعدم الدستورية بأثر رجعى، أي لا يكون له أثر على حل مجلس النواب، بحيث تكون المادة على النحو التالى: "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير، ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها، ويترتب على الحكم عدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر على أن الحكم بعدم دستورية نص من مواد قوانين الانتخابات أو بعدم دستورية نص ضريبى، لا يكون له في جميع الأحوال إلا مباشر وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.. " ألى آخر المادة.

الجريدة الرسمية