رئيس التحرير
عصام كامل

"لجنة الإصلاح التشريعي" تستطلع آراء الهيئات القضائية في قانون "الوطنية للانتخابات".. مجلس الدولة: تسلمنا المشروع لإبداء ملاحظاتنا وليس لنا أي تعليق.. و"الهيئة" تشرف على الانتخابات الرئاسية والنيابية


تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستكون بديلة عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الانتخابات المقبلة، والذي من المقرر إصداره فور انعقاد البرلمان.


ملاحظات مجلس الدولة
أكد المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس، في تصريحات خاصة، أن القسم تسلم المشروع لإبداء بعض ملاحظات مجلس الدولة بصفتها هيئة قضائية من الهيئات والجهات القضائية المختلفة، وليس لمراجعة المشروع وإدخال التعديلات الدستورية والقانونية على المشروع.

وأضاف المستشار العجاتى، أن القسم تسلم المشروع بقانون بناء على تعليمات المجلس الخاص بمجلس الدولة، ولم يدخل القسم أي تعديلات على المشروع أو تعليقات على مواد القانون، وسيتم إرسال المشروع على المجلس الخاص لإرساله لوزارة العدالة الانتقالية يوم الاثنين المقبل.

نص المشروع
ونص مشروع القانون الجديد، على أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، إدارة كل الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاءات التالية للعمل بهذا القانون، فيما عدا الانتخابات النيابية التالية للعمل بالدستور، على أن تؤول للهيئة الوطنية للانتخابات، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أموال وأصول ومستندات لجنة الانتخابات الرئاسية، كما تؤول لها فور الانتهاء من الانتخابات النيابية التالية للعمل بالدستور أموال وأصول ومستندات اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف مشروع القانون أن يتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهى في السابع من يناير 2024 تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

هيئة مستقلة
كما نص مشروع القانون على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية للانتخابات" تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتختص دون غيرها في إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون ويكون المقر الرئيسى للهيئة مدينة القاهرة ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارتها، إنشاء فروع ومكاتب لها داخل أو خارج البلاد.

اختصاصات الهيئة
وأشار مشروع القانون إلى أن اختصاصات الهيئة التي من بينها إصدار القرارات المنظمة لعملها، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى وتحديثها وتنقيتها ومراجعتها دوريا، فضلا عن اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها وفتح باب الترشح وتحديد المواعيد والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية أو عضوية مجلس النواب أو عضوية المجالس المحلية، وتلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها الشروط المطلوبة وإخطار المرشحين بذلك، بالإضافة إلى تحديد ميعاد الانتخاب أو الاستفتاء ووضع الجدول الزمنى لكل منها ودعوة الناخبين للانتخاب والاستفتاء.

قواعد سير الانتخاب
كما تتضمن اختصاصات اللجنة وضع قواعد وإجراءات سير عمليتى الانتخاب والاستفتاء بما يضمن سلامتهما وحيدتهما ونزاهتهما، وتحديد المقار والمراكز الانتخابية والقائمين عليها وتوزيع رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام أثناء الانتخاب والاستفتاء داخل وخارج اللجان، ووضع القواعد المنظمة لإجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج في الانتخابات والاستفتاءات، وتحديد المقار الانتخابية وعدد اللجان في الخارج والقائمين عليها، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الخارجية علاوة على تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها ووضع ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والتحقق من تطبيقها، ووضع القواعد المنظمة لمتابعة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية للانتخاب والاستفتاء، ووضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأى وكيفية ومواعيد إجرائها والإعلان عنها.

كما جاء ضمن اختصاص الهيئة، إعلان نتيجة الانتخاب والاستفتاء ووضع قواعد وإجراءات حفظ أوراق الانتخاب والاستفتاء ومدة حفظها، والتصرف فيها، وإبداء الرأى في مشروعات القوانين ذات الصلة بالانتخابات والاستفتاءات.

أعضاء المجلس
ويتكون مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء، وهم: عضوان من بين نواب رئيس محكمة النقض، عضوان من بين رؤساء محاكم الاستئناف، عضوان من بين نواب رئيس مجلس الدولة، عضوان من بين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضوان من بين نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أن يكون اختيار هؤلاء الأعضاء بواسطة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدم ذكرها بحسب الأحوال، وذلك غير أعضاء هذه المجالس، ويصدر قرار بتعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية.
الجريدة الرسمية