رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر أبرز مواد «المناطق الحرة» بقانون الاستثمار الجديد

أشرف سالمان وزير
أشرف سالمان وزير الاستثمار

تضمن قانون الاستثمار الجديد، آليات تنظيم كيفية استكمال مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة، وكيفية تحصيل قيمة ما أنفقته من الجهة المالكة؛ تشجيعا على تنمية المناطق الحرة.


وأجاز القانون في نسخته المبدئية العاشرة، التي حصلت "فيتو" على نسخة منها، احتواء المناطق الحرة الخاصة على أكثر من مشروع استجابة لمستجدات الواقع العملي في ضوء طلب بعض المشروعات لذلك.

كما ألزم القانون أجهزة الدولة المختلفة بالاكتفاء بالترخيص الممنوح من جانب الهيئة للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة؛ تبسيطا للإجراءات ولجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة فرص التصدير، ونظم القانون طرق استرداد الأراضي الخاصة بالمشروعات بما عليها داخل المناطق الحرة، وهو ما خلا منه قانون الاستثمار الحالي مما يتيح للهيئة إعادة تخصيص هذه المواقع للمشروعات ضمن قوائم الانتظار التي ترغب في الاستثمار بنظام المناطق الحرة.

ويسمح القانون بخروج البضائع والأجزاء والخامات من المناطق الحرة إلى داخل البلاد بصفة مؤقتة؛ لإصلاحها أو إجراء عملية صناعية عليها وإعادتها مع تقديم الضمان اللازم.

كما ينظم القانون موضوع دخول المخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات إلى داخل البلاد، وذلك من أجل التخلص منها وعدم تراكمها داخل المناطق الحرة، في إطار الحرص على توفير الظروف البيئية الآمنة.

فيما يعطي القانون المرونة لمجالس إدارات المناطق الحرة بتنويع الجزاء الذي يوقع على الشركات والمنشآت القائمة فيها حال مخالفتها للقوانين واللوائح، بين الإيقاف وبين اقتضاء تعويض مالي وفقا لمدى جسامة المخالفة.

وتعطي المادة 29 من القانون لمجلس الوزراء، حق إنشاء مناطق حرة عامة بناء على اقتراح من الهيئة، ويجوز بقرار من الهيئة إنشاء مناطق حرة خاصة.

وتلزم المادة 33 الشركات والمنشآت عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له، بتسليم الموقع المخصص له لإدارة المنطقة خاليا، وفي حالة وجود مبانٍ يلتزم المرخص له بإزالتها وعلى نفقته خلال المدة التي حددها له مجلس إدارة المنطقة، وبما لا يجاوز 6 أشهر من تاريخ إخطاره بخطاب مسجل، وفي حالة عدم الالتزام يحق للهيئة استرداد الأرض بما عليها من منشآت مع التنسيق مع إدارة الجمارك.

ووفقا للمادة 34، فللهيئة حق الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في المناطق الحرة، على أن تعامل هذه الفروع معاملة المشروعات التي ترخص الهيئة بإنشائها في تلك المناطق.

ولا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة للخارج أو تستوردها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير، وكذا الإجراءات الجمركية والضرائب والرسوم وفقا للمادة 35.

وطبقا للمادة 40، تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ في المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص في قانون التجارة البحرية، وفي القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

وتنص المادة 44 على ألا تسري أحكام القانونين رقمي 173 لسنة 1958، باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، و231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية على العاملين المصريين في المشروعات القائمة في المناطق الحرة.
الجريدة الرسمية