رئيس التحرير
عصام كامل

دار الإفتاء ترصد فتاوى الإرهابيين.. مواقع إلكترونية للجماعات الإرهابية تكفر رجال الجيش والشرطة.. "الإفتاء": التكفيريون أصحاب منهج منحرف وضال.. والتكفير والقتل من أعظم الحرمات

دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية

تابع مرصد فتاوى التكفير التابع لدار الإفتاء المصرية، ردود أفعال المواقع المنتمية إلى التيارات الفكرية خلال الفترات السابقة عقب حادث العريش الإرهابي.


و رددت تلك المواقع التكفيرية فتاوى نشرها زعماء الإرهاب والضلال تعطي المشروعية لممارساتهم الدموية في استهداف رجال الشرطة وجنود الجيش وأفراد الأمن من خلال مسوغات إفتائية واهية يبررون فيها جواز قتل رجال الجيش والشرطة بدعوى أنهم يناصرون السلطة التي يرى مدعو الفتوى أنهم بمثابة "الطاغوت".

وذكر مرصد فتاوى التكفير عددا من الفتاوى التي تصدرها تلك التيارات المتشددة، مثل ما أورده أبو جندل الأزدي، عضو لجنة الفتاوى بجماعة "التوحيد والجهاد" على موقع منبر «التوحيد والجهاد» عن حكم قتل أفراد وضباط الشرطة، موكدا أن القاعدة عندهم أن الأصل في العاملين بجهازي الجيش والشرطة "الكفر"؛ حتى يظهر لهم خلاف ذلك.

وزعم أن هذا التأصيل قائم على النص ودلالة الظاهر، وليس على مجرد التبعية للبلاد التي لا تحكم بالشريعة، مؤكدا أن الظاهر في أفراد الجيش، والشرطة والمخابرات أنهم من أولياء الشرك وأهله المشركين، لكونهم العين الساهرة على القانون الوضعي الذي وصفوه بالكفري، الذي يحفظونه ويثبتونه وينفذونه بشوكتهم وقوتهم، ويعطلون الساعين لتحكيم شرع الله ونصرة دينه، واستند في نهاية كلامه إلى نصوص نقلها منسوبة لابن تيمية توجب الجهاد ضد المعارضين للشريعة.

وفي فتوى ثانية رصدها القائمون على مرصد التكفير التابع لدار الإفتاء، أفتى أبو أسيد المسلم - القيادي بجماعة التكفير والهجرة - في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وبعض الصفحات الجهادية، أن الجنود " جيشا كانوا أم شرطة " إذا قتلوا تجري عليهم أحكام الكفر من عدم غسلهم، وعدم تكفينهم، أو الصلاة عليهم، أو دفنهم في مقابر المسلمين، وغير ذلك من الأحكام، لما هو معلوم من أن الأحكام تجرى على الظاهر.

وقال أبو أسيد:"إن الجنود الذين يعملون على الحدود مناصرون لليهود علموا أم لم يعلموا، شاءوا أم أبوا"، وورد على موقع التوحيد والجهاد على سؤال يقول: "هل الحكام كلّهم كفار لأنّهم لا يحكمون شرع الله وأنّهم ظالمون؟ هل يجوز أن أقول عنهم أنّهم كفار؟".

أجاب أبو حفص سفيان الجزائري أحد من يطلقون عليهم صفة العلم زاعما:" أن الله تعالى حكم بالكفر على اليهود لتغييرهم حكما واحدا من أحكامه سبحانه وتعالى، وبالتالى فمن عطّل الشريعة كلّها مستبدلا إيّاها بقوانين البشر وما تحويه من الظلم والجور كافر ومن ناصره وأيده كافر أيضًا".

 واستشهد بنص زعم نقله عن إسماعيل القاضي كما في فتح الباري، بأن ظاهر الآيات القرآنية يدل على أنّ من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكما يخالف به حكم الله، وجعله دينا يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور، حاكما كان أو غيره، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، واستدل أيضًا بما قاله محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره: "وبهذه النصوص السّماوية الّتي ذكرنا يظهر غاية الظهور.

وأضاف:" أنّ الّذين يتّبعون القوانين الوضعية الّتي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسوله صلّى الله عليهم وسلّم، وأنّه لا يشك في كفرهم وشركهم إلاّ من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم"، وقال نصا: " كلّ ما عارض هذا الحكم الذي أطلقه ووصفه بأنه "محكم الأقوال" فإمّا أنّ يدعى بأنه قول لم يثبت عن صاحبه أو هو كلام محتمل أو أنّه رأي مرجوح".

وفي فتوى أخرى رصدها القائمون على مرصد التكفير التابع لدار الإفتاء، أكد أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري والتي يذهب فيها إلى الحكم بالكفر على البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية، مؤكدا أن حكمه بالكفر يقتصر على حكامها، ولا يستلزم ذلك تكفير سكانها كما يصنع الخوارج.

وأورد قول الإمام أبو الحسن الأشعري "وزعمت الأزارقة أن من أقام في دار الكفر فهو كافر، لا يسعه إلا الخروج"، وقال الأثرى:" إن عامة الفقهاء أكدوا أنه لا علاقة لديانة أكثرية السكان في الحكم على البلاد بكونها بلاد إسلامية أم غير إسلامية ؛ فإذا كانت الدار "وفق رؤيته" تحكم بأحكام الكفار كالقوانين الوضعية فهي دار كفر وإن كان أكثر أهلها من المسلمين، وإذا كانت الدار تحكم بأحكام الإسلام فهي دار إسلام وإن كان أكثر أهلها من الكافرين" -حسب وصفه.

الرد على الشبهات
وأكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية والمشرف على مرصد الإفتاء لمقاومة الفكر التكفيرى، أن ما أوردته الجماعات التكفيرية من نصوص وآراء لمن يطلقون على أنفسهم علماء زورا وبهتانا، لتبرير استهدافهم رجال الشرطة والجيش، تكشف عن منهجهم المنحرف، بالكذب في نقل ما أورده علماء أهل السنة والجماعة، وخرجوا بهذه الأدلة عن دلالاتِهَا ومقاصدها الشرعية، لخدمة أفكارهم المريضة.

وأضاف نجم في بيان اليوم، أن شيوخ الإرهاب قلبوا موازين فهم الشريعة فجعلوا القتل أصلا، والرحمة فرعا وفقهم فقه سقيم متخبط، كله أوهام وضلالات، ومفاهيم ملتبسة، يتلاعب بها الهوى، ناشئة عن جهل مغرق، واندفاع أهوج، ينسبون به إلى القرآن ما لم يقل به، ويفترون على الحديث النبوي بنسبة الجرائم المنكرة إليه.

وشدد على أن هؤلاء الغُلاة الذين حملوا السلاح ضد الناس ورجال الأمن من قوات الجيش والشرطة وخرجوا على جماعةِ المُسلمين، وقتلوا الأنفُس المعصومَةِ وهم قائمون حارسون لأمن وحدود بلادهم خسِروا الدين والدنيا، وباعوا أنفسهم للهوى والشيطان.

وأضاف أن من يقومون بتفجير أنفسهم في رجال الجيش والشرطة وهم يؤدون واجبهم في حماية الوطن جمعوا بين قتل النفس المحرّمة وقتل أنفسِهم، قال الله جل وعلا: (وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا)، وقال أيضًا: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ).

وأشار نجم إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يزال المرءُ في فسحةٍ من دينه ما لم يُصِب دمًا حرامًا"، وقوله: "لزوالُ الدّنيا أهونُ عند الله من قتلِ رجلٍ مسلم".

وشدد أن هؤلاء الإرهابيين البغاة يفقتدون إلى العلم وفهم الدين، وفعلوا مثلما فعل الخوارج الذين قال عنهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: "تحقِرون صلاتكم عند صلاتهم، يقرؤون القرآنَ لا يجاوِز حناجرَهم"، ووصل بهم الحال إلى أن قتلوا اثنين من الخلفاء الراشدين سيدنا عثمان وسيدنا على رضي الله عنهما، وحاربوا الصحابة والمسلمين لأنهم لم يكن لديهم علمٌ صحيح ولا فِقهٌ سليم.

ورد مرصد التكفير التابع لدار الإفتاء على دعوى الإرهابيين بأنهم يطبقون حدود الله، فقال:"إن إقامة الحدود من قبل الأفراد أو الجماعات المسلحة سواء بالقتل أو غيره مخالف لهدي النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ففي قصة حاطب -رضي الله عنه- عندما خاطب أهل مكة يخبرهم بخروج رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لحربهم وهذا بلا شك ظاهره خيانة لله ورسوله حتى قال عمر –رضي الله عنه- "يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق " فقال له النبي –صلى الله عليه وآله وسلم: "إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال "اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم".

فعمر –رضي الله عنه- استأذن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في قتله ولم يبادر إلى تطبيق الحكم الشرعي الذي ظنه وهو قتل المرتد مما يدل على أن إقامة الحدود منوط بولي الأمر لكونه أعلم بشروط إقامتها وانتفاء الموانع.

وأشار الدكتور نجم إلى الأصل في الإسلام أن من قال "لا إله إلا الله محمد رسول الله" فهو مسلم، ولا يجوز تكفيره، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا } [النساء: 94.

ومعنى قوله تعالى: "فتبينوا" أي اسألوهم هل هم مسلمون؟ وهنا يؤخذ بالظاهر، ولا يُطلب أن يُمتحن إيمانهم، وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "ويلكم، أو ويحكم، انظروا، لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضُكم رقاب بعض") [رواه البخاري – برقم 3301 – في كتاب المغازي]، وكذلك قال رسول الله: (من قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله) [رواه البخاري – برقم 4136 – في كتاب الجهاد] وكذلك قول ابن عمر والسيدة عائشة رضي الله عنهما: "لا تكفير لأهل القبلة" [مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي].

وأضاف أن قضية التكفير من أخطر المسائل، لأن فيها استحلالًا لدماء المسلمين وحياتهم وانتهاك حرمتهم وأموالهم وحقوقهم، ولأن الله سبحانه وتعالى قال: { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا }[النساء:93]، كذلك قال النبي: (أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما) [رواه البخاري - 6103 - في كتاب الأدب] والله سبحانه وتعالى حذر تحذيرًا شديدًا مَنْ قَتَل مَنْ عَبَّرَ عن إسلامه نطقًا فقال: {فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا} [النساء:90].

وأشار إلى أن النبي – صلى الله عليه وسلم – حذر من رمي الجار بالشرك والسعي عليه بالسيف، فقال: (إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن... فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك) [رواه ابن حبان في صحيحه - 1/282]، فلا يجوز قتل مسلم بل أي إنسان، غير مسلح وغير مقاتل.

وأكد أنه جاء في قصة أسامة بن زيد عندما قتل رجلًا قال: لا إله إلا الله فقال له رسول الله: (أقال لا إله إلا الله وقتلته؟. قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفًا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا) [رواه مسلم - 96- في كتاب الإيمان]، كما لا يجوز أن يُفَسّر مقتضى عمل بتفسير غير صاحب هذا العمل إذا كان عملًا عليه اختلاف بين المسلمين، ولا يجوز التكفير بأي مسألة عليها اختلاف بين علماء المسلمين.

وأشار إلى تحريف معاني الأدلة الشرعية، ومن أمثلة ذلك تحريفهم لمعنى الآية الكريمة: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، وأخذهم بظاهرها، وانتزاعهم منها الحكم بكفر من حكم بالقوانين الوضعية بغير جحود للشريعة الإسلامية، وقد اتفق أهل السنة على تكفير من جحد الحكم بالشريعة الإسلامية دون من لَمْ يجحد ونسب العلماء القول بظاهر هذه الآية لفرقة الخوارج المارقة.

وأضاف أنه في ذلك يقول القرطبي في [المفهم 5/118] بعد أن نسب القول بظاهر هذه الآية للخوارج: "ومقصود هذا البحث أن هذه الآيات المراد بِهَا أهل الكفر والعناد، وأنَّهَا وإن كانت ألفاظها عامة، فقد خرج منها المسلمون؛ لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك، وقد قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}، وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق، فيجوز أن يغفر، والكفر لا يغفر، فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرًا"، وقال الجصاص في [أحكام القرآن 2/534]: "وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما انزل الله من غير جحود".

وأشار إلى أن أبو المظفر السمعاني قال في تفسيره (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بِهَذه الآية، ويقولون: من لَمْ يحكم بما أنزل الله فهو كافر. وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم"، وقال صاحب "تفسير المنار" (6/406): "أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لَمْ يقل به أحد قط".

ونسب القول بظاهر الآية إلى الخوارج أيضًا الإمام الحافظ أبو بكر الآجري في كتاب "الشريعة"، وأبو يعلى الحنبلي في "مسائل الإيمان" وأبو حيان في تفسيره، ومن أمثلة ذلك أيضًا تحريفهم لمعنى قوله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}. فقد ذكر أهل السنة أن معنى قوله: {لاَ يُؤْمِنُونَ}. لا يستكملون الإيمان، أما الخوارج فهم الذين أخذوا بظاهره، وقالوا بنفي أصل الإيْمان؛ ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية – رحمه الله – في [منهاج السنة 5/131]: "وهذه الآية مما يحتج بِهَا الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله". يعني: من غير جحود.

ورد مرصد التكفير التابع لدار الإفتاء على دعوى الإرهابيين بأنهم يطبقون حدود الله، فقال إن إقامة الحدود من قبل الأفراد أو الجماعات المسلحة سواء بالقتل أو غيره مخالف لهدي النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ففي قصة حاطب -رضي الله عنه- عندما خاطب أهل مكة يخبرهم بخروج رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لحربهم وهذا بلا شك ظاهره خيانة لله ورسوله حتى قال عمر –رضي الله عنه- "يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق " فقال له النبي –صلى الله عليه وآله وسلم: "إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال " اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم".
الجريدة الرسمية