رئيس التحرير
عصام كامل

"العليا للانتخابات" تشكل لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح بالمحافظات.. لجان المحافظات تبدأ عملها عقب صدور قرار اللجنة بدعوة الناخبين.. وتختص بقبول طلبات الترشح لعضوية "النواب"

فيتو

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، اليوم الأربعاء، قرارًا رقم 18 لسنة 2014 بتشكيل لجان فحص طلبات الترشح لمجلس النواب والبت في صفة المترشح وفقًا للمواد 15 وما بعدها من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.


وقررت اللجنة تشكيل لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح وفقا للمادة 15 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 في كل محافظة، من القضاة وممثلي وزارة الداخلية الذين يتولون الأمانة الفنية للجنة، وذلك طبقا للكشوف المرفقة. 


ونص قرار اللجنة الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه، وفقا لنص المادة 15 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، على أن تتولى فحص طلبات الترشح والبت فيها في صفة المترشح، ومن واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة 10 من هذا القانون، وإعداد كشوف المترشحين، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة "رئيس م" بالمحكمة الابتدائية من الفئة أ، وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية وينظم عملها قرار من اللجنة العليا للانتخابات. 

كما نصت المادة 16 من القانون على مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون، والتي تتضمن أنه يُعرض في اليوم التالي، لإقفال باب الترشح بالطريقة وفي المكان الذي تعينه اللجنة العليا للانتخابات، كشفان يخصص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحي القوائم. 

ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، كما يحدد في الكشف اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صفحتين يوميتين واسعتي الانتشار. 

ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك عليه أن يطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه. 

ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي كشف من الكشفين المذكورين. 
كما نصت المادة 17 على أن يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال 3 أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال 5 أيام على الأكثر. 

ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.

من جانبه، قال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، إن قرار تشكيل لجان انتخابات المحافظات بكل محافظة على مستوى الجمهورية، يتولى رئاسة كل منها رئيس المحكمة الابتدائية وتضم في عضويتها قاضيًا بمحكمة الاستئناف ومستشارًا من مجلس الدولة ونائبًا من هيئة قضايا الدولة ونائبًا من هيئة النيابة الإدارية، وذلك بعد موافقة المجالس الخاصة والهيئات القضائية.
 
وأضاف في بيان له أن هذه اللجان سوف تتولى قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردى ومن ممثلى القائمة الانتخابية على النماذج المعدة لذلك.

وأوضح أن لجان المحافظات سوف تباشر عملها عقب صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات وإعلان المواعيد المنظمة لتلك الإجراءات.

الجريدة الرسمية