رئيس التحرير
عصام كامل

«الرقابة المالية» تصدر إجراءات انتخاب مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر

شريف سامى رئيس مجلس
شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا ينظم قواعد وإجراءات اختيار ممثلى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر.


جاء ذلك وفقًا لما نصت عليه التعديلات المستحدثة على قرار رئيس الوزراء المنشىء للصندوق والذي يتضمن في تشكيل مجلس إدارته ثلاثة أعضاء يمثلون الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ومن ضمنهم أمناء الحفظ، بحيث يتم اختيارهم بالانتخاب على أن يكون من بينهم شركة على الأقل من غير شركات السمسرة في الأوراق المالية.

وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قد أصدر - بناء على إقتراح الهيئة العامة للرقابة المالية - قرار رقم 1575 لسنة 2014 بمد مدة مجلس الإدارة الحالى لمدة ثلاثة أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقًا لتعديل القرار المنشئ للصندوق أيهما أقرب.

ويضم تشكيل مجلس الإدارة صندوق حماية المستثمر ثلاثة أعضاء منتخبين من ممثلى الشركات العاملة في الأوراق المالية، بالإضافة إلى كل من ممثل عن المستثمرين يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009، ممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس مجلس إدارة البورصة، ممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يختاره رئيس مجلس إدارتها، وثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن ينتخب الرئيس من ضمن الأعضاء من ذوى الخبرة.

ويتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق بدل حضور وانتقال ومكافأة سنوية يصدر بهم سنويًا قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بما لا يجاوز ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضى أي مبالغ أخرى من الصندوق عدا ما يتقاضاه رئيس المجلس نظير قيامه بمهامه.

الجدير بالذكر أن صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية - والمعروف اختصارًا بصندوق حماية المستثمر- أنشىء عام 2004 ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، ويشمل التأمين أخطار الإفلاس أو تعثر العضو أو إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال في تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.
الجريدة الرسمية