رئيس التحرير
عصام كامل

أبناء الزواج العرفى


جميع الدساتير المتعاقبة وأحكام الشريعة الإسلامية اهتمت بالأسرة، باعتبارها أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والقيم الاجتماعية، ولكونها الوحدة الرئيسية التى يقوم عليها البنيان الاجتماعى للأسرة المصرية والتى يمثل تماسكها وتراحمها الهدف التشريعى للتشريعات المنظمة لعلاقات أفرادها.

الطفل هو أضعف حلقات الأسرة وثمرة قيامها، ولذلك اهتم المشرع بإثبات نسبه إلى والده حماية له ولبنيان المجتمع مستنداً فيها إلى أن الإسلام دين يقوم على الفطرة المستقيمة واستخدام لعاطفة الأبوة فى حفز المهمة للتربية السليمة للأطفال حرصاً على بقاء النوع الإنسانى وإعلاءً لقول الله تعالى «أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله»، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، فإن ثبوت وجود فراش قائم عند ولادة الصغير كاف لإثبات النسب وإذا كانت القاعدة الأصولية تقوم على وجوب اتخاذ جميع إثبات الفراش حتى يقوم عليه الدليل النسب تتمثل فى ثبوت الزوجية والإقرار والبينة الشرعية ولم يشترط المشرع لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية لأن المنع الخاص بعدم سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها والمنصوص عليها فى المادة 71 من القانون رقم 1 لسنة 0002 بتنظيم إجراءات التقاضى فى وسائل الأحوال الشخصية لا يمتد إلى دعوى النسب بل إنه قد استقر بشأنها على أنه لا يشترط فى إثبات بشأنها على أنه لا يشترط فى إثبات عقد الزواج العرفى تقديم العقد بل يكفى أن تثبت بالبينة حصوله وحصول المعاشرة الزوجية فى ظله، باعتبار أن البينة الشرعية هى إحدى طرق إثبات النسب على ما هو مستقر عليه فى هذا الشأن.
المشرع فى سبيل ضبط عملية قيد الأطفال وحمايتهم بنسبة الطفل إلى والديه باعتباره أحد حقوق الأطفال الدستورية التى تدعم حقه فى الحياة الآمنة فى بيئة اجتماعية ودينية صالحة، وقد أوجب الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال 51 يوماً من تاريخ حدوثها وحدد حصرياً الأشخاص المكلفين بالتبليغ أو والدته شريطة إثبات العلاقة الزوجية واعتبر المشرع عن واقعة الميلاد، ساقط قيد ميلاد، وقد حددت اللائحة التنفيذية إجراءات القيد فى هذه الحالة والتى تبدأ بطلب لقيد، ساقط قيد، عليه صورة صاحب القيد مصحوباً بالمستندات التى تؤكد صحة محل الميلاد وقيام العلاقة الزوجية أو إقرارها.. وللحديث بقية.
الجريدة الرسمية