رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الدين فى الزوج الحلاف

مشادة بين زوجين -
مشادة بين زوجين - صورة أرشيفية

ما حكم قول الرجل لزوجته "تحرمى على فى لحظة عناد"؟

يجيب الداعية الإسلامى أحمد عبدالقادر محمد البهى، دكتوراه فى الفقه المقارن من كلية الشريعة - جامعة الأزهر، وإمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية: "اختلف العلماء فى هذه المسألة اختلافًا كبيرًا وأشهر الآراء":


-أنه إن لم ينوى شيئًا لزمه كفارة يمين، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعى.

-وإن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين، فالأمر على ما نواه، وهذا مذهب الشافعى رحمه الله.

-واختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت عليّ حرام، فمذهب الشافعى أنه إن نوى طلاقها كان طلاقًا، وإن نوى الظهار كان ظهارًا، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين، فإن نوى بما قاله الطلاق وقعت طلقة واحدة.

-وإن نوى الظهار كان مظاهرًا، ولزمه كفارة الظهار، ولم تحل له زوجته قبل أن يكفر، والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
الجريدة الرسمية