الضمانات القانونية لحماية الأجور واستقرار عقود العمل في حالات انتقال ملكية المنشآت
تضمن قانون العمل موادا تضمن التزام أصحاب الأعمال بعدم نقل العامل من نظام الأجر الشهري إلى أي نظام آخر، مثل الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج، إلا بعد الحصول على موافقته، مع ضمان احتفاظه بكافة الحقوق التي اكتسبها خلال فترة عمله بالأجر الشهري.
لا يجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة تحت اى ظرف
وتنص المادة (۱۱) على أنه لا يترتب على إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
يحظر صاحب العمل نقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية
ووفقًا للمادة (۱۱۰): يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
وحسب القانون يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.