التحفظ على أموال تشكيل عصابي متهم بغسل 160 مليون جنيه في القاهرة
قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر جنائية بتهمة غسل الأموال وتجارة المخدرات بالقاهرة 15 يوما على ذمة التحقيق، والتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر.
البداية عندما كشفت وزارة الداخلية عن ضبط 4 عناصر جنائية، بتهمة غسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، بإجمالي يقدر بنحو 160 مليون جنيه.
وأوضح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أنه تم رصد المتهمين بعد تحريات دقيقة، كشفت تورطهم في محاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها.
إنشاء كيانات وأنشطة تجارية صورية
وبحسب التحريات، لجأ المتهمون إلى إنشاء كيانات وأنشطة تجارية صورية، إلى جانب شراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وأكدت التحريات أن تلك التحركات جاءت في إطار محاولات لإضفاء الشرعية على متحصلات غير قانونية ضخمة.
عقوبة غسيل الأموال
وواجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة
بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
طرق التعامل مع ضبط الأصول المغسولة
ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.