إحالة أوراق قضية وفاة لاعب الكاراتيه بالإسكندرية إلى اللجنة الطبية العليا بالقاهرة
قررت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر بالإسكندرية، اليوم السبت، إحالة أوراق رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه، ورئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه، إلى اللجنة العليا في القاهرة، وذلك لاتهامهم بالتسبب بالخطأ في وفاة يوسف لاعب الكاراتيه.
وكانت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، قضت بمعاقبة كل من "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه و"ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للكاراتية و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتية، بالحبس لمدة 3 سنوات بعد التسبب خطأ في وفاة المجني عليه" ي.ا.م" لاعب الكاراتيه أثناء اللعب في المباراة.
ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم شرطة سيدي جابر، عندما تسبب المتهمين كل من رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتيه ورئيس منطقة الاسكندرية للكاراتيه في الإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح، مما تسبب خطأ في موت المجني عليه" ي.ا.م".
وكشفت التحقيقات قيام كل من "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتية و" ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتيه و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه، في غضون الفترة من 2020/2/6 إلى 2025/2/10 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، بالتسبب خطأ في وفاة الطفل “ي أ م”
وتسببت المتهمة الاولي " س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية، بإخلالها الجسيم بما تفرضه عليها اصول وظيفتها في موت المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهمالها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمليها عليها وظيفتها والمنصوص عليها صراحة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 من توفير طاقم طبي لفعاليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما المنعقدة في 2025/2/6 إلى 2025/2/10 وفقا لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي تمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة، وذلك بأن وفرت طبيبين ما زالا تحت التدريب لتقديم الخدمات الطبية للبطولة مكتفية في ذلك بشهادات تخرجهما دون اشتراط تقديم ما يفيد مزوالتهما مهنة الطب وذلك للمخالفة لأحكام القوانين رقمي 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب و3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي والواجب عليهما تشخيص حالة المجني عليه الصحية فور سقوطه واتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية من شأنها منع تفاقم حالة الطفل المجني عليه وإنقاذ حالته من التدهور وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.