فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

قد يؤدي لسحب الثقة من الحكومة، ضوابط الاستجواب بعد أول تحرك برلماني بمجلس النواب

أول استجواب في مجلس
أول استجواب في مجلس النواب، فيتو

شهد مجلس النواب، إعلان النائب محمد فؤاد، التقدم بأول استجواب في الفصل التشريعي الثالث، موجَّه إلى وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن أزمة الغاز والطاقة في مصر، باعتبارها ملفًّا سياديًّا ترتبت عليه آثار مباشرة على الأمن الطاقي، والاستقرار المالي، والقدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

 

مسار الإنتاج بين الأرقام المعلنة والواقع الفعلي

وتضمن الاستجواب أن إنتاج الغاز الطبيعي دخل مسارًا هابطًا واضحًا منذ عام 2022، حيث تراجع متوسط الإنتاج اليومي من نحو 6.5–7 مليار قدم مكعب إلى قرابة 4 مليارات قدم مكعب بنهاية 2025، بانخفاض تراكمي يقترب من 17.5% خلال فترة تولي الوزير الحالي، دون ظهور مؤشرات فنية دالة على انعكاس هذا الاتجاه رغم بيانات شبه يومية عن زيادة إنتاج لا تترجم على أرض الواقع.

 

ضوابط استجواب الحكومة في مجلس النواب

ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لـ مجلس النواب، حددت ضوابط استخدام الاستجواب، وهو الأداة البرلمانية الأقوى، والذي قد ينتج عنه سحب الثقة من الحكومة بالكامل أو من أحد وزرائها.

ووفقا لنص المادة 216 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم.

 

تقديم طلب الاستجواب كتابة لرئيس مجلس النواب 

وتنص المادة 217 على: يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.

ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب.

 كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك.

 وتسرى على الاستجواب أحكام المادة 203 من هذه اللائحة.

 

ضوابط سحب الاستجواب ضد الحكومة

وتنص المادة 224 على: فى جميع الأحوال للمستجوب حق سحب استجوابه فى أى وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهي بالجلسة، وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه، كما يجوز للمستجوب أن يحول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصى الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس.

ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب، ويسرى فى هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس.

ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول.

كما تنص المادة  225 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله.

 

سحب الثقة من الحكومة

وتنص المادة 227 على:  مع مراعاة ما ورد فى المادة 224 من هذه اللائحة, يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب.

ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.

 

إصدار قرار مجلس النواب بعد مناقشة الاستجواب ضد الحكومة

كما تنص مادة 228 علي: يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.

أما المادة 229 فتنص على: إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته. 

وفى جميع الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.