للعاملين في الكهرباء، هذه عقوبات تسهيل سرقة التيار
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الكهرباء، على أن يستأنف مناقشة المواد في اجتماعات لاحقة، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
عقوبات على موظفي الكهرباء في حال تسهيل سرقة التيار
وتضمن مشروع قانون تعديل قانون الكهرباء، فرض عقوبات جديدة على موظفي الدولة المتورطين في توصيل الكهرباء بشكل مخالف وسرقة الكهرباء.
عقوبات في مجال أنشطة الكهرباء
وتنص المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له
٢-- العلم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل التيار -الكهربائي ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
٣ـالامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
قيمة استهلاك التيار الكهربائي
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى من هذه المادة، فضلًا عن إلزامه بنفقات. إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تعديل قانون الكهرباء يستهدف بالأساس ضبط منظومة الاستهلاك وحماية حق الدولة.
تعامل الحكومة مع جريمة سرقة الكهرباء
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن تعديلات قانون الكهرباء تنطلق من مبدأ بسيط، مفاده أن المواطن الملتزم بسداد قيمة استهلاكه للكهرباء يُعد مواطنًا صالحًا يحترم القانون، بينما تضع التعديلات في المقابل مسارًا قانونيًا للتعامل مع جريمة سرقة التيار الكهربائي، من خلال إتاحة آلية التصالح، بما يحقق مصلحة الدولة ويُسهم في تقليل نسب الفاقد من الكهرباء.