حبس ربة منزل بتهمة الشروع في قتل سيدة بالطالبية
أمرت نيابة الطالبية بحبس ربة منزل متهمة بالشروع في قتل أخرى بسبب مشاجرة نشبت بينهما داخل سيارة ميكروباص بمنطقة الطالبية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكانت مباحث قسم شرطة الطالبية تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة داخل ميكروباص بين سيدتين وطعن إحداهما الأخرى بسلاح ابيض، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.
وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين سيدتين داخل ميكروباص بسبب خلافهما حول النزول فقامت إحدهما بطعن الأخرى في الصدر والانف والظهر.
وتم نقل المصابة إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم والقبض على المتهمة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.