عامل متهم باختلاس 30 ألف جنيه في قصر النيل يستأنف على حكم حبسه سنة
تقدم عامل بشركة أغذية باستئناف على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه باختلاس مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه من عهدة عمله بإحدى الشركات في قصر النيل.
وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم أ.م أنه في غضون شهر ديسمبر بدائرة قسم قصر النيل بمحافظة القاهرة، وبصفته عاملا بإحدى شركات الأغذية اختلس بضائع مملوكة لجهة عمله وجدت في حيازته بسبب وظيفته قدرت قيمتها بمبلغ 30 ألف جنيه ما ألحق ضررا بجهة عمله.
تلقت مباحث قسم شرطة قصر النيل بلاغا من مدير شركة للأغذية يتهم عامل باختلاس بضاعة في عهدته، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن صحة البلاغ.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الاختلاس
وحدد قانون العقوبات، في مواده 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وتنص المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.