الإدارية العليا: القاعدة الأصولية في التفسير لا اجتهاد عند صراحة النص
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، قد انتهى إلى أن القاعدة الأصولية في التفسير، أنه لا اجتهاد عند صراحة النص، وأن إعمال النص خير من إهماله، فإنه يتعين التقيد بصريح نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000.
الالتزام بالفهم السليم للنص القانوني والتطبيق الصحيح
وأشارت إلى أهمية الالتزام بالفهم السليم للنص القانوني والتطبيق الصحيح لحكمها مع وجود نص صريح لا يجوز تأويله على محمل آخر، من أنه لا تقبل الدعاوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة.
وأشارت المحكمة، إلى أن فوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول كإجراء شكلي جوهري يَتعين مُراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية، بحسبانه هو الأصل في استخلاص ذي الشأن لحقه ورفع الظلم عنه، دون أن يتحمل مشقة القضاء وإجراءاته.
وحدد المشرع بعبارات صريحة النتيجة المترتبة على مخالفة هذا الإجراء وهي عدم قبول الدعاوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة.