عامل متهم باغتصاب فتاة من ذوي الهمم: "كنت عايز ألبس القضية لأي عيل في الشارع"
أدلى عامل متهم بالتعدي جنسيا على فتاة من ذوي الهمم، بعدما استدرجها لشقتهبمنطقة العباسية، باعترافات تفصيلية أمام نيابة الوايلي.
وقال المتهم إنه يعمل ميكانيكي وورشته بالشارع الذي تعيش به المجني عليها وكثيرا ما يراها تلعب مع الأطفال الأصغر منها وتجلس في الشارع تلعب فترات طويلة فخطرت في ذهنه بعد شربه سيجارة محشوة بمخدر الحشيش استقطابها إلى شقته بذات المنطقة بعد إيهامها بإعطائها حلوى واللعب معها.
وأضاف المتهم أنه ما أن ذهبت معه المجني عليها إلى شقته حتى اغتصبها كرها عنها معتقدا أنها لن تقول ولن تدل عليه أو تعرفه وسيلفق القضية لأي طفل ممن يلعبون معها في الشارع.
شخص يتعدي على فتاة من ذوي الهمم بالعباسية
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بقيام شخص بالتعدي على فتاة 22 عاما داخل شقته في منطقة العباسية بدائرة قسم شرطة الوايلي، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين أن الفتاة من ذوي الهمم تبلغ من العمر 22 سنة، وأن المتهم استدرجها إلى شقته.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة هتك العرض
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، ونص علي أنه: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة (268) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.