فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

4 اختصاصات للمحكمة العمالية وفقا لقانون العمل الجديد

قانون العمل، فيتو
قانون العمل، فيتو

أقر قانون العمل الجديد اختصاصات واضحة للمحكمة العمالية، بما يضمن سرعة الفصل في المنازعات وحماية الحقوق المشروعة للعمال وأصحاب الأعمال.

وبحسب المادة (۱۷۷) من قانون العمل تختص المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة (176) من هذا القانون،
دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.

والمادة (۱۷۸) تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

 

قانون العمل الجديد

وبحسب المادة (۱۰۱) من القانون، يُشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وعضوية كل من:

الوزير المختص، أو من ينيبه.

الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي، أو من ينيبه.

الوزير المعنى بشئون المالية، أو من ينيبه.

الوزير المعنى بشئون الصناعة، أو من ينيبه.

الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.

الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومى للمرأة، أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ينيبه.

ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.

ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذرًا.

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.

 

كيف تؤدى الأجور وفق قانون العمل؟

وبحسب المادة (۱۰۸) من قانون العمل، تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو فى حساب العامل البنكى، مع مراعاة الأحكام التالية:

١- العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.

 

٢- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقى أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

3- فى غير ما ذكر فى البندين (۱، 2) من هذه المادة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

4- إذا انتهت علاقة العمل لأى سبب يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفى جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.