فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

بداية ساخة لمجلس الشيوخ.. فتح ملفات صعبة مع بداية دور الانعقاد.. تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء وتعديل شروط الانضمام لنقابة المهن الرياضية

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، الأسبوع الحالي، انطلاقة قوية وبداية ساخنة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثانى للمجلس، حيث شهدت مناقشة تعديلات تشريعية لعدد من القوانين الهامة.

كان من بين تلك التعديلات التشريعية، مشروع قانون بتعديل قانون الكهرباء، الذى يتضمن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائى.

وجاءت المادة ٧٠ من مشروع قانون تعديل قانون الكهرباء، والمتعلقة بفرض عقوبات جديدة علي موظفي الدولة المتورطين في توصيل الكهرباء بشكل مخالف وسرقة الكهرباء.

 

موافقة مجلس الشيوخ 

وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس كالتالي:

عقوبات في مجال أنشطة الكهرباء

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له

٢-- العلم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل التيار -الكهربائي ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

٣ـالامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

قيمة استهلاك التيار الكهربائي

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى من هذه المادة، فضلًا عن إلزامه بنفقات. إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

ونصت المادة 71 على أن: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. 

تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أوتوزيع الكهرباء، أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (٦٨) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وإذا ترتب على الارتباط المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

استهلاك التيار الكهربائي

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي.

قانون نقابة المهن الرياضية

كما شهدت الجلسات إقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

توحيد المصطلحات في تعديل قانون نقابة المهن الرياضية 

وتضمنت موافقة مجلس الشيوخ، تعديل المادة الخامسة من قانون نقابة المهن الرياضية، والتي تتعلق بتوحيد المصطلحات وضبط الإطار القانوني للمهن الرياضية.

مناقشات موسعة في شأن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية 

وشهدت المادة مناقشات موسعة بين النواب والحكومة، لاسيما فيما يخص مقترح النائب محمود صلاح، باستبدال عبارة "بعد اعتماد المجلس الأعلي للجامعات"، بـ "بعد أخد رأي...".

وتقدمت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، بطلب إعادة مداولة رسميا في المادة، معلنة تمسكها بالنص الذي سبق وانتهت إليه لجنة الشباب والرياضة ومفادها: "بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات".  

مبررات تعديل قانون نقابة المهن الرياضية 

وبعد المبررات التي ساقها وزيري الشباب والرياضة أشرف صبحي، والشؤون القانونية والنيابية المستشار محمود فوزي، حول ضروره الإبقاء علي النص متضمنا عبارة "بعد أخذ رأي…"، حيث أكدا أنه لا اعتماد بعد اعتماد والنص الأفضل قانونيًّا أخذ الرأي، انتهى المجلس إلى الإبقاء علي النص مدرجا فيه "بعد أخذ رأي".

نص تعديل قانون نقابة المهن الرياضية 

وينص التعديل على استبدال البند (ج) من المادة (5) بالقانون رقم (3) لسنة 1987، ليصبح نصه: «أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك».

كما شمل المشروع استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة بالبند (ز) من ذات القانون. وأشارت اللجنة إلى ضرورة تعديل البند (ز) من المادة (4) لإحلال عبارة «المهن الرياضية» محل عبارة «مهن التربية الرياضية»، في تعديل تبعي يهدف إلى تحقيق الاتساق مع فلسفة مشروع القانون القائمة على ضبط المصطلحات وتوحيد نسقها، بما يتوافق مع المادة (90) من القانون.